|
يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
|
|
حيث ان جريمة الانتماء الى التنظيم الارهابي لم ينشأ عنها جريمة قتل او عاهة مستديمة وانها ارتكبت قبل نفاذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 قرر شمول المتهم بقرار العفو.
|
|
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
|
|
علم المتهم بالجريمة الارهابية دون ارتكابها يوجب الافراج عنه عن الجريمة المسندة اليه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة ضده وفق المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب.
|
|
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
|
|
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين
|
|
حيث أن عقوبة الاعدام علقت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 فلا يجوز الاستدلال بالمادتين 135 و 136 عقوبات للرجوع اليها.
|
|
ان المحكمة المختصة في النظر بالطعن بقرار الصفح يكون من اختصاص محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية، ذلك أن القرار (104) لسنة 1988 جاء معدلا لقانون اصول المحاكمات
|
|
ان دفع المتهم كونه خارج العراق عند ارتكابه الجريمة يجب التحقق منه كونه من الضمانات المهمة .
|
|
ان تاشير رئيس المحكمة على الطلب المقدم من وكيل الدفاع باحالة موكله على اللجنة الطبية وعدم اتخاذ اي قرار بصدده غير صحيح كون ذلك من ضمانات المتهم .
|