|
قتل المجني عليه أثناء تأديته لواجبه الرسمي لذا يكون فعل المتهم منطبقا واحكام الفقرة (هـ) من المادة 406/1 ـ هـ من قانون العقوبات.
|
|
حيث ثبت أن مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزة المتهمين حصرا ولم تخرج من حيازتهما وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح الا بعد الجرد وثبت من خلال الجرد وجود النقص وبالتالي
|
|
ان جريمة الدخول الى العراق دون جواز سفر جريمة مستقلة بشروطها واوصافها عن جريمة الانتماء الى المنظمات الارهابية والتي يحكمها قانون الجوازات ولا يوجد اقتران بينهما ولا تدخل
|
|
لا يشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خلف المقود عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون المتهم قد خالف أنظمة وتعليمات المرور التي هي احدى الصور الخطأ
|
|
قبول التصحيح لان قرار المحكمة تضمن تناقضا بين التسبيب والنتيجة
|
|
القرائن مهما تعددت لا يمكن الاخذ بها والحكم بموجبها.
|
|
تخفيف العقوبة عند وجود اسباب تستدعي الرأفة.
|
|
اخراج الأدوية بصورة غير رسمية من المركز الصحي الذي يعمل به المتهم لغرض المتاجرة جريمة محكومة بالقرار 39/1/أ الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والمعدل بالقرار 135 لسنة 1996.
|
|
حيث تأيد لهذه الهيئة ان فعل المتهمة ينطبق وفق احكام المادة 341 عقوبات وليس المادة 340 منه لذا فان التدخل بقرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية واللجنة الخاصة بتنفيذ قانون
|
|
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هو المرجع لكافة قوانين الاجاءات والمرافعات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة.
|