ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::113/قتل المجني عليه أثناء تأديته لواجبه الرسمي/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قتل المجني عليه أثناء تأديته لواجبه الرسمي لذا يكون فعل المتهم منطبقا واحكام الفقرة (هـ) من المادة 406/1 ـ هـ من قانون العقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت بتاريخ 30/11/2011 وبالدعوى المرقمة 1182/ج1/ 2010 قراراً تضمن تجريم المتهم ع ع ا ا وفقا لأحكام المادة الثانية/ ف1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب لإطلاقه النار من بندقية وإصابة المجنى عليه الشرطي ع ا ع ع اثناء قيام المجنى عليه المذكور مع بقية أفراد المفرزة بمحاولة القبض على المتهم المذكور وأدى ذلك إلى وفاة الشرطي المذكور في قرية الحاج علي التابعة لناحية القيارة وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقا حتى الموت إضافة إلى الفقرات الأخرى المشار اليها في قرار الحكم بالعقوبة، كما قررت المحكمة المذكورة إلغاء نفس التهمة الموجهة إلى المتهمين ع س ع و ص ش ع والإفراج عنهما وذلك لعدم كفاية الإدلة لتجريمهما وتتلخص وقائع وظروف الدعوى على ضوء أدلتها في دور التحقيق والمحاكمة أنه بتاريخ 16/12/2009 خرجت مفرزة مكلفة تنفيذ مذكرة قبض بحق المتهم ع ع ا ا في قرية الحاج علي التابعة الى ناحية القيارة في محافظة نينوى وعند علم المتهم المذكور بحضور المفرزة والتوجه للقبض عليه تناول بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد وهرب من داره إلى الدور المجاورة وتم تطويقه من قبل المفرزة فاستطاع احد أفراد المفرزة و هو المجني عليه الشرطي ع ا ع ع من تحديد موقعه واخبر افراد المفرزة بلك لغرض القبض عليه فبادر المتهم المذكور بإطلاق النار باتجاه المجني عليه والمفرزة فأدى إلى إصابة المجنى عليه المذكور ووفاته وبعد ذلك استطاعت المفرزة من إطلاق النار عليه وإصابته في رجله والقبض عليه، وضمن الإجراءات المتخذة في القضية فقد ألقي القبض على المتهمين (ع س ع و ص ش ع) ايضا ولدى إجراء التحقيق معهما أنكرا في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ما اسند إليهما كما ثبت عدم إلقاء القبض عليهما في موقع الحادث وإنما ضمن قوائم بأسماء مشتبه بهم ولوحظ بأن إنكارهما لم يدحض بأدلة قانونية معتبرة يصلح اعتمادها سبباً للحكم وأن ما جاء بشهادة الشهود أمام محكمة الجنايات جاءت متأخرة ولا تولد القناعة الكامل بارتكابهما ما اسند إليهما لذا فأن الأدلة المتحصلة ضدهما لا تكفي للتجريم والحكم بالعقوبة وحيث أن محكمة الجنايات أعلاه في قرارها المشار إليه فيما تقدم قررت إلغاء التهمة الموجهة إليهما والإفراج عنهما لذا تكون قد خلصت إلى تطبيق القانون من حيث تقدير الأدلة لذا قرر بالاتفاق تصديق القرار المذكور استنادا للمادة 259/أ ـ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. أما فيما يخص الأدلة المتحصلة ضد المتهم (ع ع ا أ) فقد وجدت هذه المحكمة بأنه رغم انكاره ما اسند إليه تحقيقا ومحاكمة إلا ان إنكاره قد دحض بشهادة شهود عيان الحادث من أعضاء المفرزة وجاءت بشهادتهم متوافقة مع ظروف ووقائع القضية وان الشهود هم كل من خ ف س و ع ا د و ن ن خ و م ع ح و م أ ي و ع ع ا م الذين أوردوا تفاصيل الحادث وكيفية قتل المتهم ع ع ا ا للمجني عليه المذكور وتعززت شهادتهم بأقوال المدعين بالحق الشخصي وبمحضر الكشف على محل الحادث والجثة واستمارة التقرير التشريحي للمجني عليه ومحضر ضبط (29/ظرف فارغ) وهي أدلة كافية لاثبات ارتكاب المتهم ع ع ا أ لما اسند إليه وبالتالي فأن الأدلة كافية للإدانة والعقوبة وهذا ما اتجهت إليه محكمة جنايات نينوى في حكمها المشار إليه إلا انها أخطأت في تكييف فعل المتهم المذكور ذلك لان الثابت بأن المجني عليه قتل أثناء أداء واجبه لذا فأن فعل المتهم المذكور ينطبق والمادة 406/1 ـ هـ من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وليس كما جاء بقرار التجريم والحكم المشار إليهما فيما تقدم لذا قرر وبالأكثرية وابدال الوصف القانوني للجريمة المسندة إلى المتهم ع ع ا أ خ إلى المادة 406/1 ـ هـ عقوبات وإدانته بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضة بحقه وهي الإعدام شنقا حتى الموت تتوافق مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وتحقق الردع الخاص والعام لذا قرر وبالأكثرية تصديقها وإشعار دائرة إصلاح الكبار بذلك وتنظيم مذكرة سجن جديدة بحقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استنادا للمادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه في 10/ذي القعدة/ 143.3 هـ الموافق 24/9/2012م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة