ابحث في الموقع

jj2012

العنوان
إن محضر الكشف الذي أشار بنسبة الخطأ في الحادث المروري بنسبة 75% لا يمحو الجريمة ولا يخلي المتهم (م.ج.ع) من المسؤولية الجزائية عن الخطأ الذي ارتكبه وتقصيره في حصول
ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم وفق المادة (394/1) عقوبات ووقف الاجراءات القانونية بحق المتهم استنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه
ان جريمة الدخول الى العراق دون جواز سفر جريمة مستقلة بشروطها واوصافها عن جريمة الانتماء الى المنظمات الارهابية والتي يحكمها قانون الجوازات ولا يوجد اقتران بينهما ولا تدخل
تحقق سبق الإصرار والترصد في فعل المتهمين كونهما صمما وعزما وخططا للقتل ونفذا ما اقدما عليه بعيداً عن الغضب الآني والهياج النفسي مقدرين لما سيقدمان عليه ونتائجه المحتملة
تحقق سبق الإصرار والترصد لمفاجئة المتهم للمجني عليه اثناء انشغاله بتصليح العربة العائدة له وإطلاقه النار عليه بدون سابق إنذار أو كلام وتنفيذ جريمته بكل هدوء وتروي بعيدا عن
حيث ان المحكمة اسست قناعتها على قرينة واقعة التهديد التي لم يثبت وقوعها وانما نقلت على السماع من قبل الشهود كما اقوال المتهمين تناقضت بعضها مع البعض الاخر وبذا
حيث تأيد لهذه الهيئة ان فعل المتهمة ينطبق وفق احكام المادة 341 عقوبات وليس المادة 340 منه لذا فان التدخل بقرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية واللجنة الخاصة بتنفيذ قانون
حيث ثبت أن مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزة المتهمين حصرا ولم تخرج من حيازتهما وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح الا بعد الجرد وثبت من خلال الجرد وجود النقص وبالتالي
قيام المتهم بحفر خندق وتهيئة المعدات اللازمة من اجل سرقة النفط من الانبوب الناقل يشكل جريمة تحكمها المادة 6/ اولا من قانون 41/2008 بدلالة المادة الرابعة /1 والمادة الثانية/
لا يشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خلف المقود عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون المتهم قد خالف أنظمة وتعليمات المرور التي هي احدى الصور الخطأ
لايشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خ مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون الحادث نتيجة لتلك السيارة . وان السيارة كانت تحت تصرفه ولا يفصل
لدى التدقيق والمداولة وجد ان قاضي تحقيق قضايا النشر والاعلام في محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بقراره المؤرخ 24/9/2012 قرر غلق الدعوى المقامة من قبل وزارة النفط نهائيا
اذا تناقضت الأدلة فيما بينهما ولثبوت وجود الخلافات العشائرية بين طرفي الدعوى ولإنكار المتهم التهمة المسندة اليه فأن الأدلة لا ترقى لمستوى التجريم.
اذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الارهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة2005.
ارتكاب المتهمين الجريمة بطريقة وحشية تمهيدا لارتكاب جريمة السرقة تنم عن غلظة ووحشية في الطباع مما تكون عقوبة الاعدام مناسبة ومتوازنة مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
اعمال المادة 91/5 و 92 من قانون المرافعات المدنية اذا اصدر القاضي قرار في الدعوى عندما كان قاضيا فلا يجوز ابداء الراي في محكمة الجنايات باعتباره عضوا فيها عند اصدراها للحكم .
اقوال المشتكي والشهود المتأخرة والمتناقضة تكون عرضة للتلقين ومثارا للشك والشك، يفسر لصالح المتهم.
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتأويل.
الادلة اذا ما ساورها الشك لايمكن الاطمئنان اليها ولاتصلح لتأسيس حكم قانوني سليم في جريمة خطيرة ويصبح القرار التميزي قابلاً للتصحيح .
البندقية القناص لم تكن من بين الأسلحة العسكرية المعرفة بالقسم/ 1-6 من الأمر الثالث لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف.