ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::94//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الارهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة2005.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان وقائع القضية على النحو الثابت من الاصبارتين التحقيقية والجزائية تتلخص بحصول انفجار لعبوة ناسفة يوم 10/5/2010 في سوق الصويرة بالقرب من حسينية الحجاج ولدى تجمهر العامة وانشغالهم بنقل المصابين الى المستشفيات وبعد مضي عدة دقائق من الانفجار حصل انفجار ثان لسيارة مفخخة بالقرب من مكان الحادث وقد اسفر الانفجاران عن وفاة عشرة اشخاص واصابة ثلاثة وسبعون اخرين ونظر للشك الحاصل بالمتهمين كل من ق و ف و م و ك و ح وبعد تنفيذ اوامر القبض الصادرة ضدهم فقد اعترف كل منهم باستثناء المتهم ح امام قاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بارتباطه الارهابية وانتمائه الى التنظيمات المساحة وباشتراكه بتفجير العبوة الناسفة والسيارة المفخخة موضحا دوره بالتفصيل فيما اعترف المتهم الخامي ح بانه على علم ومعرفة بالمتهمين وباعمالهم الارهابية وبمشاهدته لهم وهم يفخخون السيارة الان انه لم يبلغ عنهم خضية من شقيقه المتهم ك وقد تعززت اعترافات المتهمين بمحاضر كشف الدلالة ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر ضبط اجزاء السيارة المفخخة والكشف على الاليات المتضررة وبمحضر ضبط المواد الجرمية في المحل العائد للمتهم ف ومحضر الكشف على جثث المجنى عليهم وشهادات وفاتهم والتقارير الطبية العدلية للمصابين واقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكين المصابين والممثلين القانونيين لوزارة الدفاع ومديرية شرطة محافظة واسط وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريمهم وايقاع العقوبة التي قررها القانون لامثالهم اما عدولهم اثناء المحاكمة فلا يخرج عن كونه محاولة لكل منهم لتخليص نفسه من العقاب الذي يستحقه قانونا لعدم مبالاته بارواح الناس وممتلكاتهم واستهانته بها وباحكام القانون لذا فان محكمة جنايات واسط عند تجريمها للمتهمين ق و ف و ك و م بالدعوى المرقمة 873/ج/2011 في 22/11/2011 وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 14 لسنة 2005 بدلالة المادة الثانية/1 ، 7 وفرضها عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت ضد كل من واحد منهم تكون قد راعت تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لما استندت اليه من اسباب فان قراراتها الصادرة ضدهم تجريما وعقوبة موافقة للقانون فقرر تصديقها استنادا الى المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بحذف مواد الاشتراك ورد طعون التمييزية اما بصدد المتهم ح فلثبوت اخفائه عن عمد علمه بالاعمال الارهابية للمتهمين المذكورين انفا واستنادا الى المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر ابدال الوصف القانوني لجريمته الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتجريمه وفق المادة التي ينطبق عليها هذه الفعل وهي 4/2 من قانون مكافحة الارهاب وفرض عقوبة السجن المؤبد بحقه وتنظيم مذكرة بالعقوبة الجديدة واشعار دائرة السجن بذلك ورد الطعون التمييزية وصدر القرار في 8/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 25/9/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة