ابحث في الموقع

jj2014

العنوان
اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون
الاعتراف المجرد المدون في دور التحقيق بالتهم الثلاث المنسوبة للمتهم جاء مجردا وغير معزز بادلة اخرى سيما وان المتهم تراجع عن اعترافه امام محكمة جنايات بداعي تعرضه للتعذيب
الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لافصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل
الصور المنشورة في التعبير عن الواقع الفعلي لهموم الناس بحدوده وبحسن نية في باب حق النقد هو اهم صور حرية الرأي لمن يتصدون للوظيفة العامة لا يشكل استهانة بهيبة الدولة
القبض على المتهم وهو يقود عجلة تحوي على خزان فيه مادة النفط الابيض دون ان يكون لديه تصريح رسمي من وزارة النفط يخوله حمل المنتوج فيكون المتهم قد خالف احكام المادة
تخفيف العقوبة وجدت من خلال ظروف القضية وظروف المجرمين وكونهم شباب في مقتبل العمر وغير محكوم عليهم سابقا واجراء المصالحة بين الطرفين والفصل العشائري التي من
تشديد العقوبة. لا يجوز للهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية اعادة الدعوى الى محكمتها للتشديد الا لمرة واحدة واذا ما أصرت المحكمة على قرارها السابق او أن العقوبة لازالت
حيث أن الادلة أنحصرت باقوال المشتكية وهي منفردة ومتأخرة بسنتين عن الحادث وان محضر التشخيص لها هو امتداد لاقوالها المنفردة اضافة الى أن المشتكي والشاهدين جاءت
حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة
حيث ان الادلة المتقدمة والمشار اليها فيما تقدم وجد أنها جاءت متناقضة فيما يخص تحديد هوية المتهمين المشتركين في الجريمة وتحديد اعدادهم واسمائهم ويترتب على ذلك بانها
سريان قانون . ان البيان الصادر من وزير الصحة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4278 في 27/5/2013 الذا اضاف المواد الوادرة في البيان المذكور الى المواد المخدرة وعلى ان ينفذ هذا البيان
سماع الشهادة في محكمة التحقيق والتي لاتتعدى القول بأنها تفقدت أجهزة معينة فلم تجدها ولم يتم ضبطها او هناك مشاهدة عيانية بالاستحواذ عليها يجعل الادلة في القضية غير
عدم كفاية الادلة والافراج عن المتهم المحكوم بالاعدام حيث وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية ولم تولد القناعة بصحتها ويساورها الشك ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم
كفاية الادلة من عدمها. ان ظروف ارتكاب الجريمة الخاصة بالمشتكي من حيث الزمان والمكان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا فيها جاءت متطابقة لشهادة المشتكي الذي
أستلام حصص مادة الكاز وصرفها بدون اعلام محافظة بغداد بالكميات المصروفة وعدم تزويدهم بجداول ألية الصرف تخضع لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
اجهاد المحكمة نفسها وصولا للقرار العادل.
اختفاء الملكية عمدا عن هيئة النزاهة يدان على وفق أحكام المادة 245 عقوبات.
اذا ثبت أن المتهم يحمل مادة البنزين لبيعها دون موافقة صادرة من وزارة النفط فتكون الأدلة كافية ومقنعة لأدانته وفق مادة التهمة .
اغفال المحكمة تفهيم المتهم م 224/ د من قانون أصول جزائية. ان اغفال المحكمة الموضوع عن تفهيم المحكوم عليه المذكور وعلى الوجه المتقدم أصبح غير مؤثر لاستخدام حقه القانوني في الطعن من قبل موكله.
الاختصاص المكاني يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة عليها او فعل يكون جزءا من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة ..الخ .