الصور المنشورة في التعبير عن الواقع الفعلي لهموم الناس بحدوده وبحسن نية في باب حق النقد هو اهم صور حرية الرأي لمن يتصدون للوظيفة العامة لا يشكل استهانة بهيبة الدولة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::223/حق النقد/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
الصور المنشورة في التعبير عن الواقع الفعلي لهموم الناس بحدوده وبحسن نية في باب حق النقد هو اهم صور حرية الرأي لمن يتصدون للوظيفة العامة لا يشكل استهانة بهيبة الدولة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بذات الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان ما نسب الى المميز لا يشكل استهانة بهيبة الدولة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وان الصورة المنشورة هي تعبير عن واقع فعلي لهموم الناس ويدخل ذلك في باب حق النقد الذي هو اهم صور حرية الرأي لمن يتصدون للوظيفة العامة وقد مورس ذلك بحدوده وبحسن نية . وحيث ان المحكمة في حكمها المميز لم تلتزم وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحته , لذا قرر نقضه والغاء التهمة الموجهة للمتهم (ح.ج.ز) والافراج عنه ورد الطعن المقدم من قبل المشتكي وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لأحكام المادة (259/آ/6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 6/جمادي الاخرة/1435هـ الموافق 6/4/2014 م.