ابحث في الموقع

jj2015

العنوان
أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة
أن الصك هو أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن استناداً لأحكام المادة 155 /من قانون
ادانة المتهم وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 تكون صحيحة اذا كانت الادلة المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف
اذا دفع المتهم بصدور تعليمات من شركته ( الشركة العالمية للبطاقة الذكية ) تمنع مدخلي البيانات من طلب صحة صدور المستمسكات الثبوتية وهوية التقاعد التي تتطلبها عملية إصدار
اذا كان المتهم قد تبلغ أصولياً بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة مما يعد والحالة هذه غائباً بغير عذر مشروع وتجري محاكمته غيابياً بعد ربط نتيجة أمر القبض الصادر بحقه وليس هارباً
اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي
ان أقامة المتهم دعاوى ضد المشتكي لدى المحاكم المختصة لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذ أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين بموجب أحكام الدستور العراقي والقوانين
ان اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء ن
ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان
ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين
ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً و
ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون
ان تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 10 / 5 من قانون الاحوال الشخصية مشمول بالقرار 107 لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ الغرامات من قانون العقوبات والقوانين الخاصة
على محكمة الجنح عند ادانتها للمتهمين وفق المادة 411/ عقوبات الإشارة في ورقة التهمة الموجهة الى المتهمين لمواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه ويتوجب فرض العقوبة لكل واحد من
لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في
لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق
لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو
ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد
أذا وجدت المحكمة أن الأدلة ضد المتهم غير كافية فلا تقرر تسليم السيارة والمنتوج النفطي مادام هناك متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة التي التي تركها هي والمنتوج وهرب .
احالة الدعوى الى المحكمة الكمركية يكون باصدار قرار احالة قانوني كونها محكمة موضوع وليس محكمة تحقيق .