لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::429//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانوينة ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 8/5/2015 تبين بان محكمة جنح الكرخ قضت بتجريم المتهم ( س. ب. ك) عن جريمتي اصطناع الوثيقة الدراسية المرقمة ( 106) في 19/5/2009 المنسوب صدورها من المديرية العامة لتربية ذي قار والكتاب المرقم ( 1003 ) في 4/4/2010 الصادر من قسم الامتحانات / الوثائق والشهادات في مديرية تربية ذي قار على وفق المادة 292/عقوبات وعن جريمتي استعمال المحررين المذكورين على وفق المادة 298 / عقوبات وحكمت عليه بالعقوبة المقررة قانوناً عن الجرائم الاربعة على وفق التفصيل المبين بقرار الحكم بالعقوبة في حين ان الثابت من وقائع القضية وادلتها الثبوتية بان الكتاب المرقم ( 1003) في 4/4/2010 صحيح وصادر من المديرية المذكورة وتضمن عدم صحة الوثيقة الدارسية المرقمة ( 106) في 19/5/2009 وبهذا فان المتهم لم يصطنع الكتاب ولم يستعمله كما ورد بقرار التجريم لاسيما وانه كان قد احيل على محكمة الجنح لاجراء محاكمتة عن جريمتي اصطناع الوثيقة الدراسية واستعمالها ولايجوز قانوناً محاكمته عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع واذ ان محكمة الجنح لم تراع ماتقدم مما اخل بصحة حكمها المميز مما يستوجب نقضه من هذه الجهة مع الاشارة الى ان المادة 88 / عقوبات نصت على ان الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم و لاتقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك واوجبت المادة المذكورة بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة وهذا يعني انه اذا كانت مدة الحبس سنة فأقل يجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات في ضوء ظروف القضية ونوع الجريمة المحكوم عنها المتهم فيما اذا كانت تستوجب تكليفه باداء الاعمال المقرر قانوناً في المنشآت العقابية من عدمه وكل ذلك يدخل في نطاق صلاحيتها بتقدير العقوبة وان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) عليه ولكل ماتقدم من اسباب واستناداً للمادة 259/أ/7 الاصولية قرر نقض القرارات كافة الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ماتقدم واجراء المحاكمة مجدداً وصدر القرار بالاتفاق فــي27/ محرم/ 1437 هـ الموافق 9/11/2015 م .