ارتكاب المتهم جريمتين الاولى على وفق احكام المادة (406/1/أ) والجريمة الثانية على وفق المادة ( 406/1/ ز) يتحتم والحالة هذه احالته الى محكمة الجنايات بدعويين وبخلافه
|
اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم يتم العشرين من عمره فعلى المحكمة الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
|
اذا كان الفعل الواحد ادى الى قتل اشخاص واصابة اخرين ادت الاسعافات الاولية الى عدم الوفاة فيكون قد ارتكب جريمة واحدة وفق المادة 406/1/ز عقوبات .
|
اذا كانت الادلة غير مقنعة وساور المحكمة الشك ولم تكن هناك شهادة عيانية وانكر المتهم الفعل المنسوب اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية للادانة .
|
اذاكانت الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة إرهابية وتشكل مشروع اجرامي واحد فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك .
|
اعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة وضبط قسم من المسروقات في داره تجعل الأدلة كافية للإدانة .
|
اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق بحضور المدعي العام ومحامي المتهم ومطابقة ما ورد بالاعتراف من تفاصيل لما ورد باقوال الشهود ادلة كافية للحكم .
|
الشهادات المبنية على السماع لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن اعتمادها كسبب من اسباب الحكم .
|
الفصل الخامس من قانون العقوبات نص على الاعذار القانونية وترك للمحكمة حق تخفيف العقوبة على ضوء شخصية المجرم ومن وقعت عليه الجريمة وما احاط الفعل من ملابسات وظروف .
|
المبدأ: اذا جاء قرار الاحالة خالياً من اسماء (المصابين) فان ذلك مدعاة لنقض قرار الاحالة واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاكمال النقص المذكور.
|
المبدأ: صدور امر قبض بحق المتهم المكفل وكفيله قبل يوم المرافعة يستلزم عند حضورهما تقرير مصيرهما ليوم المرافعة .
|
المبدأ: على المحكمة عند توجيه التهمة الى المتهم وفق مادة الاحالة ان تنظم ورقة التهمة وفق مادة الاتهام
|
بيع البنزين والكاز خارج المحطات الحكومية تحكمه المادة 3/1 /ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008
|
تطبيقات المادة 91\5 و92 من قانون المرافعات المدنية اذا افتى القاضي او كان خبيراً او محكما لا يجوز النظر في الدعوى.
|
جريمة تخريب اموال الدولة عمداً مستثناة من قانون العفو .
|
حيث أن الفعل حصل في وجود يخيم عليه الفرح والسرور بعيدا عن حصول النزاع أو الشجار بين الطرفين أو عداء سابق فان التكييف القانوني للفعل يكون وفق المادة 411 عقوبات.
|
عدم ذكر اسم المتهم في صدر ورقة التهمة يخل بالاجراءات المتبعة ويجعل الحكم غير ذي موضوع .
|
على المحكمة توجيه تهمة الى المتهم عند محاكمته وفي حالة ثبوت الادلة ضده تنظيم قراراً بادانته وفق مادة الاتهام .
|
قيام الجاني بالبحث والسؤال عن دار المجنى عليه وحضوره الى الدار وقتله يجعل ظرف سبق الاصرار متوفراً
|
محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.
|