ابحث في الموقع

jj2011

العنوان
ارتكاب المتهم جريمتين الاولى على وفق احكام المادة (406/1/أ) والجريمة الثانية على وفق المادة ( 406/1/ ز) يتحتم والحالة هذه احالته الى محكمة الجنايات بدعويين وبخلافه
اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم يتم العشرين من عمره فعلى المحكمة الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
اذا كان الفعل الواحد ادى الى قتل اشخاص واصابة اخرين ادت الاسعافات الاولية الى عدم الوفاة فيكون قد ارتكب جريمة واحدة وفق المادة 406/1/ز عقوبات .
اذا كانت الادلة غير مقنعة وساور المحكمة الشك ولم تكن هناك شهادة عيانية وانكر المتهم الفعل المنسوب اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية للادانة .
اذاكانت الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة إرهابية وتشكل مشروع اجرامي واحد فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك .
اعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة وضبط قسم من المسروقات في داره تجعل الأدلة كافية للإدانة .
اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق بحضور المدعي العام ومحامي المتهم ومطابقة ما ورد بالاعتراف من تفاصيل لما ورد باقوال الشهود ادلة كافية للحكم .
الشهادات المبنية على السماع لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن اعتمادها كسبب من اسباب الحكم .
الفصل الخامس من قانون العقوبات نص على الاعذار القانونية وترك للمحكمة حق تخفيف العقوبة على ضوء شخصية المجرم ومن وقعت عليه الجريمة وما احاط الفعل من ملابسات وظروف .
المبدأ: اذا جاء قرار الاحالة خالياً من اسماء (المصابين) فان ذلك مدعاة لنقض قرار الاحالة واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاكمال النقص المذكور.
المبدأ: صدور امر قبض بحق المتهم المكفل وكفيله قبل يوم المرافعة يستلزم عند حضورهما تقرير مصيرهما ليوم المرافعة .
المبدأ: على المحكمة عند توجيه التهمة الى المتهم وفق مادة الاحالة ان تنظم ورقة التهمة وفق مادة الاتهام
بيع البنزين والكاز خارج المحطات الحكومية تحكمه المادة 3/1 /ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008
تطبيقات المادة 91\5 و92 من قانون المرافعات المدنية اذا افتى القاضي او كان خبيراً او محكما لا يجوز النظر في الدعوى.
جريمة تخريب اموال الدولة عمداً مستثناة من قانون العفو .
حيث أن الفعل حصل في وجود يخيم عليه الفرح والسرور بعيدا عن حصول النزاع أو الشجار بين الطرفين أو عداء سابق فان التكييف القانوني للفعل يكون وفق المادة 411 عقوبات.
عدم ذكر اسم المتهم في صدر ورقة التهمة يخل بالاجراءات المتبعة ويجعل الحكم غير ذي موضوع .
على المحكمة توجيه تهمة الى المتهم عند محاكمته وفي حالة ثبوت الادلة ضده تنظيم قراراً بادانته وفق مادة الاتهام .
قيام الجاني بالبحث والسؤال عن دار المجنى عليه وحضوره الى الدار وقتله يجعل ظرف سبق الاصرار متوفراً
محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.