ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::531/اعتراف /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة وضبط قسم من المسروقات في داره تجعل الأدلة كافية للإدانة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان محكمة جنايات واسط قد أصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 710/ج/2009 في 10/8/2009 بإدانة المتهمين كل من (ب.ف.أ) و (ط.ف.أ) و (ح.أ.م) و (ق.د.س) و (خ.أ.م) عن تهمتين الأولى وفق أحكام المادة 406/1/أ/ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49/ منه وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 لقيامهم بتاريخ 18/6/2009 ليلا وبالاشتراك بقتل المجنى عليه (ع.ع.ح) الذي يعمل حارسا في معمل غاز الجوادين في الصويرة تهميدا لسرقة الأموال الموجودة في المعمل والثانية وفق أحكام 406/1/أ/ح/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47،48،49/ منه لشروعهم وبنفس التاريخ والمكان بقتل المصاب (ع.أ.ح) وحالت الإسعافات الطبية دون وفاته ولنفس السبب وحكمت على كل واحد من المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيتهم عن الجريمة الأولى كما حكمت على كل واحد منهم بالسجن المؤبد عن الجريمة الثانية وإعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي والمشتكي بالمطالبة بالتعويض وان وقائع الحادث وكما أظهرته تحقيقا ومحاكمة بان المتهمين قد اعترفوا تحقيقا وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب باتفاقهم واشتراكهم بقتل المجنى عليه (ع.ع.ح) وإصابة (ع.ح) اللذين يعملان في حراسة معمل غاز الجوادين ليلة 18/6/2009 وبواسطة العصي وبوري حديد وشيش حديد (تايلبر) بقصد سرقة المعمل وفعلا تمكنوا من سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار كانت في إحدى غرف المعمل خارج الخزانة حيث لم يتمكنوا من فتحها وقد تعززت اعترافات المتهمين بأقوال المصاب (ع.ح) التي افاد فيها بأنه أثناء مناوبته مع المجنى عليه في الحراسة كان نائما على سطح غرفة الإدارة والمجنى عليه كان قريبا من الباب الرئيسي للمعمل وقد استيقظ على اثر عدة ضربات على رأسه وأجزاء من جسمه من قبل أشخاص ملثمين وفقد الوعي على اثر تلك الضربات وبعد فترة استعاد وعيه واخذ بالصياح لغرض النجدة وحضر أشخاص من المنطقة ومن ضمنهم (س.س.ح) ابن صاحب المعمل وتم نقله إلى المستشفى وتعززت تلك الاعترافات بكشف الدلالة وكذلك ضبط مبلغ أربعمائة ألف دينار من المبالغ المسروقة في دار المتهم (ط.ف) وان كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة كانت صحيحة وموافقة للقانون بما فيها فرض عقوبة الإعدام التي جاءت مناسبة لوقائع الجريمة وظروف ارتكابها قرر وبالاتفاق تصديقها وصدر القرار استنادا لأحكام المادة 259/1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 12/رجب/1432هـ الموافق13/6/2011م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة