اذا ثبت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان
|
اذا كانت الاقوال المتحصلة في الدعوى متضاربة ومتناقضة من حيث وقوع الجريمة ومكانها ودور كل متهم وحيث ان عقوبة الجريمة هي الاعدام مما يقتضي توفر ادلة جازمة وقاطعة
|
استقرار قضاء محكمة التمييز . بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية وان الترجيح يحصل فقط في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البنات ومتناقضيين وصادريين في موضوع
|
النشاط الاجرامي الواحد. حيث ان المحكمة وجهت ثلاث تهم للمتهمين وبعدد المجنى عليهم رغم ان الحادث هو نتيجة نشاط اجرامي واحد وثمرة افعال متعددة مرتبطة ببعضها تجلت فيها
|
ان الحد الادنى لعقوبة حيازة السلاح ذو التصنيف الخاص المحكومة بالامر (3) لسنة 2003 القسم السادس/ 2/ ب هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت
|
ان المحكمة المختصة في النظر بالطعن بقرار الصفح يكون من اختصاص محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية، ذلك أن القرار (104) لسنة 1988 جاء معدلا لقانون اصول المحاكمات
|
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين
|
ان انكار المتهم للتهمة المسندة اليه دحض بشهادة الشاهدين (ح و ع) المتهمان المفرقة قضيتهما حيث ايدا واقعة القتل بالطريقة الواردة في ملف الدعوى متطابقة مع وقائع الحادث وتعززت
|
ان عدم ذكر اسماء المشتكين المتضررة دورهم والمشتكين المتضررة محلاتهم في قرار الاحالة تطبيقا لنص المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تستدعي التدخل تمييزا لقرار
|
حضور المحامي عند اعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة واجب. حضور المحامي في جلسة المحاكمة مع المتهم امر وجوبي عند اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد العقوبة حسبما
|
حيث أن المدعين بالحق الشخصي ومن خلال أقوالهم تناقضوا فيما بينهم من حيث اعداد المتهمين المساهمين في الجريمة ومن حملهم الاسلحة وأنواعها وكونهم ارادوا توسيع دائرة
|
حيث ان المشتكين كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما استوقفهم المتهم وجماعته تحت تهديد السلاح واجبرهم على الترجل وهم من الزوار الايرانيين حيث قام المتهم وجماعته
|
لا يجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون أن يُمكن باقي الخصوم من الاطلاع
|
يتضح ان الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة حيث ان اقوال المشتكين جاءت منفردة وغير معززة بدليل ويساورها الشك والتأويل واقرارهما امام المحكمة بوجود تعامل تجاري بين الطرفين
|
أن تحقق سبق الاصرار في الجريمة المرتكبة والطرق الوحشية التي استعملها الجناة مع المجني عليه مرعاة لا يقاع عقوبة الاعدام.
|
ابدال الوصف القانوني.
|
ابعاد طفل حديث الولادة.
|
اخراج الأدوية بصورة غير رسمية من المركز الصحي الذي يعمل به المتهم لغرض المتاجرة جريمة محكومة بالقرار 39/1/أ الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والمعدل بالقرار 135 لسنة 1996.
|
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
|
اذا كانت البضاعة المهربة هي مادة الدجاج المجمدة فأنها خاضعة لأجازة الأستيراد والفحص .
|