حيث ان المشتكين كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما استوقفهم المتهم وجماعته تحت تهديد السلاح واجبرهم على الترجل وهم من الزوار الايرانيين حيث قام المتهم وجماعته
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::151//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان المشتكين كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما استوقفهم المتهم وجماعته تحت تهديد السلاح واجبرهم على الترجل وهم من الزوار الايرانيين حيث قام المتهم وجماعته بسرقة مقتنياتهم النقدية والحلى الذهبية. وان فعل المتهم هذا يشكل نشاط اجرامي واحد ولا تعدد الجرائم بتعدد المشتكين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان محكمة جنايات القادسية قررت بتاريخ 22/7/2009 وبعدد 515/ج/ 2009 تجريم المتهم (ع ح ع) عن ثلاث جرائم على وفق احكام المادة 441/1 ـ 2/ قانون العقوبات عن سرقة ثلاث مشتكين وحكمت عليه عن كل جريمة بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر قررت محكمة التمييز بتاريخ 22/9/2010 وبالعدد 230/ هيئة جزائية ثانية/ 2010 نقض كافة القرارات وإعادة الدعوى بغية اجراء المحاكمة مجدداً. اتباعاً للقرار التمييزي قررت المحكمة بتاريخ 5/12/2012 الإصرار على قرارها السابق ومن الاطلاع على وقائع الدعوى وأدلتها فقد وجد ان المشتكين في هذه الدعوى هم من الزوار الإيرانيين وكانوا يستقلون سيارة واحدة نوع بهبان عندما استوقفهم المتهم وجماعته تحت تهديد السلاح وبعد السير بهم لمسافة تم إجبارهم على الترجل وقاموا بسرقة مقتنياتهم النقدية وبعض الحلي الذهبية وبالتالي فان فعل المتهمين بالوصف المذكور يشكل نشاطاً اجرامياً واحداً ولا تتعدد الجرائم بتعدد المشتكين وحيث ان المحكمة أصرت على قرارها المنقوض وعدت فعل المتهمين يشكل أكثر من جريمة لذا فان قرارها المذكور قد جانب الصواب عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها إلى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً على وفق المنوال المذكور واصدار القرار المناسب وفق أحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق في 19/رمضان/ 1434هـ الموافق 28/7/2013م.