ابحث في الموقع

jj2010

العنوان
أمر سلطة الائتلاف رقم (7) لسنة 2003 القسم (3/1) علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة وأمر سلطة الائتلاف (31) لسنة 2003 القسم (3/1) عدل العقوبات المفروضة
إذا شابَ قرار الإحالة بعض العيوب والنواقص بالنسبة للاختلاف في أسماء المجنى عليهم في استمارات التشريح وإحالة احد المتهمين موقوفاً وهو مرجأ تقرير مصيره فعلى محكمة الجنايات
إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة
إذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي
إذا كانت اعترافات المتهمين أمام قاضي التحقيق مطابقة لإقوال المدعي بالحق الشخصي وأسباب الوفاة الواردة في شهادة الوفاة للمجنى عليه تؤيد ذلك تكون الأدلة كافية للحكم وان
إذا كانت الأدلة شهادتين غير عيانية والشهادة الوحيدة التي بني عليها الحكم هي الأخرى لم تكن شهادة عيانية على واقعة القتل وإنما على مشاهدة المتهم مع المجنى عليه فهي لا
اذا بني الحكم على شهادات شهود وظهر كذب هذه الشهادات وصدرت احكام باته بالحكم على الشهود عن هذه الشهادات الكاذبة فيحق للمحكوم عليه بسبب هذه الشهادات تقديم
اذا كانت جريمة القتل لم ترتكب تمهيداً لإرتكاب جناية السرقة وان القصد الجنائي لجريمة السرقة حصل بعد ارتكاب جريمة القتل فيكون فعل المتهم تنطبق عليه أحكام المادة (406/1- ز)
اعتراف المتهمين امام الضابط وامام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب تكون كافية ومقنعة للادانة مادامت اقترنت بكشف الدلالة واستمارة التشريح حتى
اقتران القتل بقتل أخر وكون الحادث حصل على اثر شجار آني بين الطرفين فيكون تكييف الفعل وفق أحكام المادة 406/1/ز عقوبات وكون الاعتراف جاء مطابقاً لأقوال الشهود تكون
الجرائم الارهابية التي تنطبق عليها احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 تعد نشاطاً اجرامياً واحداً فيتم توجيه تهمه واحدة للمتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله وتجريمه
المتهم (الحدث) المحال الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرتين 3 ، 5 من المادة الثانية منه فعند اصدار المحكمة حكماً بالافراج
شمول المحكوم بالعفو وفق القانون 19 لسنة 2008 بقرار الهيئة التمييزية لان فعله لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة تجعل القرارات الصادرة في الدعوى غير ذي موضوع لانقضاء
هروب الزوجة بعد عقد زواجها مع شخص أخر بمحض ارادتها واجراء عقد زواج أخر أمام رجل الدين ومعاشرة الزوج الثاني معاشرة الازواج وتنازل الزوج الاول عن الشكوى ضد زوجته
يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات
أستعمال المتهم طرقاً أحتيالية للحصول على مبالغ من الغير ينطبق على الفعل المرتكب أحكام المادة 456/1 عقوبات و لاتطبق أحكام القرار 16لسنة1995 .
إذا ثبت من الادلة ومن ظروف الحادث ان المتهم كان بحالة دفاع شرعي ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي فتطبق المادة (45) من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) .
إذا كان ما تحصل من أدلة هي مجموعة قرائن وعدم وجود شهادة عيانية فأن ذلك لا يكفي للحكم في جريمة عقوبتها الإعدام .
إذا كانت الجرائم الواقعة نتيجة نشاط إجرامي واحد رغم تعدد المشتكين فعلى المحكمة توجيه تهمة واحدة والحكم على المتهمين بعقوبة واحدة عملاً بحكم المادة (141) عقوبات .