ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::376/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين وتوجه الى آخرين صادفهم تكون الادلة كافية ضده عن ثلاثة جرائم وفق المادة 406/ا أ/ ج عقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات واسط وبتاريخ 20/6/2011 بالدعوى المرقمة 303/ ج/ 2011 قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقا لأحكام المادة 406/1 ـ أ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م. كما قررت إدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ج س ح كما وقررت إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ح ج س ولدى التأمل في وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وجد أنه بتاريخ 15/11/2010 الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل دخل المتهم ع ع ع إلى دار المجنى عليهم المذكورين في حي الحوراء ـ محافظة واسط بناءاً على اتفاق مسبق مع المتهم المفرقة قضيته ع ص ج وقد أنهالا على المجنى عليهم بالسكاكين والآلات الجارحة مما تسبب لهم بجروح طعنية عميقة بكافة انحاء أجسامهم وبعد إلقاء القبض على المتهم ع ع وتدوين أقواله اعترف بدوري التحقيق والمحاكمة بكافة ما نسب اليه وأن سبب قيامه بذلك لقيام المجنى عليه بمنعه من الجلوس في الحديقة التي تقع أمام باب داره الملاصقة لدار المتهم كونه يجلس فيها مع أصدقائه يحتسون الخمرة وقد تعززت اعترافاته بافادات المشتكين المصابين الذين تعرفا على المتهم كونه يسكن بجوارهما بدار ملاصقة إضافة للتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليها س ن م والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية للمصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثة والصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وجثة المجنى عليها وحيث ثبت لهذه المحكمة أن المتهم سلك سلوكاً اجرامياً وهو نشاطه الخارجي الذي كون الجريمة والتي لا تكون بدونه واستخدامه يده في القتل والذي بسببه نتجت عنه الوفاة والشروع بقتل اشخاصا آخرين وهو عدوان على الحياة وأن تلك العوامل هي معاصرة ولاحقة للسلوك الاجرامي والذي ارتبط بانصراف أرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة هادفا إلى نتيجتها بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي الذي تحقق من قصده الذي كان موجهاًَ إلى شخص معين وتوجه إلى آخرين صادفهم في مسرح الجريمة وتوقع نتائج فعله فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها عليه تكون الادلة كافية لإدانة المتهم عن ثلاث جرائم وحيث أن محكمة جنايات واسط قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ آ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 استدلالا باحكام القرار 86 لسنة 1994 عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق عقوبتي الشروع بقتل المجنى عليهما ج س ح و ح ج س والمحكوم عن كل واحدة منها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تعديلاً بالاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات بالاتفاق ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/ آ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة