ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::525//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون أن يُمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها استنادا لما تقضي بذلك المادة 212 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى أصدرت قرارها بالعدد 885/ ج1/ 2011 في 12/10/2011 قضى بادانة المتهم (ح ح م) صالح وفقاً لاحكام المادة 406/1 ـ هـ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضاياهم بجريمة قتل المجنى عليه (غ ز خ) أثناء تأديته وظيفته الرسمية أثناء محاولتهم تهريب السكائر إلى سوريا وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها وجد أن التحقيقات التي اجرتها محكمة جنايات نينوى غير كاملة حيث قامت بتلاوة أقوال الشهود افراد المفرزة المتواجدة على الساتر الحدود دون بيان الأسباب التي دعتها الى ذلك بالرغم من معلومية محل اقامتهم وعملهم إذ كان على المحكمة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم بصورة مفصلة عن ظروف الحادث والتأكد عما ورد بأقوالهم حول قيام الجانب السوري باطلاق النار بتاريخ الحادث سيما وأن هناك عدد كبير ومختلف من الظروف الفارقة التي عثر عليها في محل الحادث حيث لا يجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر اليه في الجلسة الأولى ولا إلى ورقة قدمها احد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها استناداً لما تقضي بذلك المادة 212 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل مع التنويه باتباع الأسلوب المألوف في كتابة القرار عند مواجهة وقائع الدعوى وإظهار الدلائل المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة التي يستند اليها في إصدار الحكم لقطع الفجوة الواسعة بين نصوص القانون ووقائع الدعوى لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتهم إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى المتهم موقوفاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 15/شعبان/ 1434 هـ الموافق 25/6/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة