اذا كانت البضاعة المهربة هي مادة الدجاج المجمدة فأنها خاضعة لأجازة الأستيراد والفحص .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::278//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كانت البضاعة المهربة هي مادة الدجاج المجمدة فأنها خاضعة لأجازة الأستيراد والفحص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الكمركية للمنطقة الغريبة وبتاريخ 15/7/2013 بالدعوى المرقمة 3/ كمركية /2013 قررت أدانة المتهم (ر.ن.م) وفقا لأحكام المادة 194/اولا /أ.ب.ج من قانون الكمارك المعدلة بالقرار 76 لسنة 1994 وبدلالة المواد 47/48/49 عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة عشرة أشهر وفرض غرامة قدرها خمسة وستون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار كتعويض لأدارة الكمارك عن قيمة البضاعة للسيارات الثلاث ولدى التأمل في القرار المذكور وجد انه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك أن قرار الأدانة والعقوبة المكتوب بخط اليد لم يربط مع أضبارة الدعوى كما لم تربط جزء من محاضر جلسات المحكمة وبتسلسلاتها كما لوحظ أن ورقة التهمة جاءت خالية من تأريخ اصدارها وتاريخ وقوع الجريمة ومكانه على وجه الدقة لما تتطلبه أحكام المادة 187 من الأصول الجزائية كما لوحظ أن المحكمة انتدبت المحامي (ر.م) للدفاع عن المتهم ولم يتضمن قرار فرض غرامة كمركية بنسبة 25% من قيمة البضاعة وأن المحكمة اتجاه غير صحيح ذلك أن البضاعة الضبوطة هي مادة الدجاج المجمد وهي خاضعة لأجازة استيراد وفحص وبالتالي فهي بضاعة موقوفة فكان على المحكمة تطبيق أحكام الفقرة أولا/ب/2 من المادة 194 بفرض غرامة ثلاثة أمثال القيمة والرسوم كما لوحظ أن المحكمة لم تصادر البضاعة موضوع جريمة التهريب طبقا لأحكام المادة 194 ف4 كما أن المحكمة لم تحكم بالعقوبة البديلة في حالة عدم دفع المحكوم للغرامة المفروضة استنادا لأحكام المادة 257 من قانون الكمارك وحيث من ماتقدم اخل بصحة القرارات الصادرة قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وأعادة الأضبارة لمحكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجددا استنادا لأحكام المادة 259 /أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأتفاق في 13/صفر/1435هـ الموافق 17/12/2013.م