ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1261//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
استقرار قضاء محكمة التمييز . بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية وان الترجيح يحصل فقط في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البنات ومتناقضيين وصادريين في موضوع واحد اذا كان ذلك بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا فيه فيتم ترجيح احدهما عليه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات البصرة/الهيئة الثانية طلبت بواسطة رئاسة محكمة استئناف البصرة من هذه المحكمة ترجيح احد القرارين الصادرين من هذه المحكمة الاول بالعدد /10544/هـ ج2/2013 في 9/7/2013 القاضي بالتدخل التمييزي بقرار محكمة جنايات البصرة/هـ2 بصفتها التمييزية المرقم 323/ج2/2013 في 25/4/2013 الذي قضى بالافراج عن المتهمين (ع)و(م)و(د) عن جريمة قتل المجنى عليه (ض) وفق احكام المادة 406/1-أ عقوبات ونقضه والثاني بالعدد 1992/هـ2/2014 في 16/2/2014 القاضي برد طلب التدخل التمييزي لخلو القرار التمييزي المشار اليه المرقم 323/ج2/2013 في 25/4/2013 الصادر من محكمة جنايات البصرة/هـ2 بصفتها التمييزية من اي خطأ قانوني يستوجب التدخل ولدى التامل في اوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة يتبين بان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية وان الترجيح يحصل فقط في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البات ومتناقضين وصادرين في موضوع واحد اذا كان ذلك بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا فيه فيتم ترجيح احدهما عليه ولعدم توفر الشروط القانونية لطلب الترجيح قرر رده واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 (قانون تعديل التنظيم القضائي رقم 60 لسنة 1979) في 20/ ذي القعدة/ 1434 هـ الموافق 16/9/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة