يتضح ان الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة حيث ان اقوال المشتكين جاءت منفردة وغير معززة بدليل ويساورها الشك والتأويل واقرارهما امام المحكمة بوجود تعامل تجاري بين الطرفين
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::9/وزن الادلة/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يتضح ان الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة حيث ان اقوال المشتكين جاءت منفردة وغير معززة بدليل ويساورها الشك والتأويل واقرارهما امام المحكمة بوجود تعامل تجاري بين الطرفين يضاف الى ذلك ان المشتكي وفي مرحلة التحقيق بأنه تعرض للتعذيب والضرب من قبل المتهمين قد كذبت بالتقرير الطبي الذي ايد بعدم تعرض المشتكي الى أي شدة خارجية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 9/8/2010 بالدعوى المرقمة 810/ج/2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ع ا هـ ع و ر هـ ع) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية 1،3،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لعدم كفاية الادلة ضدهما عن جريمة خطف المجنى عليهما ا ب ا ن ا و ك ا ع ا والافراج عنهما. قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 10/10/2010 بالعدد/ 10168/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2010 نقض قرار محكمة الجنايات واعادة الدعوى لمحكمتها لإجراء محاكمة المتهمين مجددا لكفاية الأدلة ضدهما، واتباعا للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات بتاريخ 10/9/2012 وبالدعوى ذاتها الإصرار على قرارها السابق بإلغاء التهمة الموجهة للمتهمين وفق المادة المذكورة والإفراج عنهما لعدم كفاية الادلة ضدهما، ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها اتضح بان الحادث يتلخص وكما أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 22/10/2009 ورد إخبار الى مديرية معلومات الشرطة الاتحادية بوجود أشخاص مخطوفين في إحدى الدور في منطقة الشماعية وعلى ضوء ذلك الأخبار تم تشكيل قوة من الشرطة لغرض تحرير المخطوفين وبعد الانتقال الى المنطقة المذكورة وبالتحديد الى دار المتهم (ع ا هـ ع ) تم القبض على الاخير بداره بينما لم يتم العثور على أي شخص مخطوف وبعد خروج افراد القوة من دار المتهم تم مشاهدة شخصين ومعهما شخص اخر فتم القبض عليهم حيث كانوا في احدى سيارات الأجرة وتبين بأنهم المشتكين ا ب ا و ك ا والمتهم ر هـ فتم احضار الجميع الى جهة التحقيق وبعد تدوين أقوال المشتكين أفادا بأنهما تعرضا للخطف من منطقة الكرادة من قبل المتهمين ع ا هـ ع والمدعو م والمدعو ح (مجهول اسم الاب) وتحت التهديد بالأسلحة وتم إيصالهما الى احدى الدور في منطقة الشماعية وتعذيبهما ومساومة ذويهما لدفع الفدية وإجبارهما على التوقيع على اوراق بيضاء وانهما يطلبان الشكوى والتعويض، وبعد تدوين اقوال المتهمين ع ا و ر ولدي هـ ع انكرا ارتكاب الجريمة في كافة ادوار التحقيق وأمام المحكمة وافاد المتهم ع ا هـ بان الشكوى ضده هي كيدية ولا صحة لها وان الموضوع يتعلق بوجود تعامل تجاري بينه وبين المشتكين وان الشكوى كانت بقصد الضغط عليه للتنازل عما موجود له بذمة المشتكين من مبالغ مالية وان المشتكين قد حضرا الى داره لغرض إجراء تسوية ودية بينهما حول الموضوع وقد تم تسويته بإعطاء مهلة للمشتكين لمدة ثلاثة اشهر لغرض تسديد ما بذمتهما وقد جرت التسوية بحضور الشهود ا ر و و ع ا ع ك و ب ك ج وان المشتكين خرجا من داره بإرادتهما، اما المتهم ر هـ فانكر ان تكون له علاقة بالموضوع سوى انه يسكن مع شقيقه المتهم ع ا بنفس الدار وانه يعلم بوجود تعامل تجاري بين المشتكين وبين المتهم ع ا وان المشتكين حضرا الى الدار وتم تسوية الموضوع، وقد دونت اقوال الشهود المذكورين وأيدوا أقوال المتهمين كما دونت أقوال أفراد القوة القابضة م س ح و ا ح م و م ح ا وأفادوا بأقوال متطابقة بأنهم لم يجدوا المشتكين بدار المتهمين وانما كانا بسيارة للأجرة في احدى شوارع المنطقة ومعهما المتهم ر هـ ع وكانا باتجاه احدى السيطرات. وبذلك يتضح بأن الأدلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة للتجريم ولا يمكن الاطمئنان اليها لإقامة حكم قضائي سليم حيث ان اقوال المشتكين جاءت منفردة وغير معّززة بدليل ويساورها الشك والتأويل اضافة الى تنازلهما عن الشكوى وإقرارهما امام المحكمة بوجود (تعامل تجاري) بينهما وبين المتهمين اضافة الى ان اقوال المشتكين في ادوار التحقيق والذي ذكر فيها المشتكي ا ب ا ن ا بأنه تعرض للتعذيب والضرب من قبل المتهمين قد كُذبت بالتقرير الطبي العدلي الذي أيد عدم تعرض المشتكي لأي شدة خارجية عليه وحيث ان محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 10/9/2012 وبالدعوى المرقمة 810/ج/2010 الغاء التهمة الموجهة للمتهمين ع ا هـ ع و ر هـ ع وفق احكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية 1،3،8 من قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما عن جريمة خطف المشتكين ا ب ا ن ا و ك ا ع ا لذا تكون محكمة الجنايات قد راعت بقرارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديقه لموافقته القانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/ أ ـ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/ربيع الاول/ 1434هـ الموافق 23/1/2013م.