أن تحقق سبق الاصرار في الجريمة المرتكبة والطرق الوحشية التي استعملها الجناة مع المجني عليه مرعاة لا يقاع عقوبة الاعدام.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::403//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أن تحقق سبق الاصرار في الجريمة المرتكبة والطرق الوحشية التي استعملها الجناة مع المجني عليه مرعاة لا يقاع عقوبة الاعدام.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع الحادث وفق ما أظهرته اضبارة الدعوى تحقيقا ومحاكمة بأنه بتاريخ 3/6/2011 ورد اخبار إلى مركز شرطة الجمهوري عن طريق الهاتف مفاده بوجود جثة في مدرسة مهجورة في منطقة العمارات السكنية في حي الإسكان في مدينة السماوة حيث تم الانتقال إلى محل الحادث وتم الكشف على مكان الحادث الذي يشير بأن محل الحادث عبارة عن مدرسة مهجورة ووجود فتحة في السياج الخارجي للمدرسة ووجود بقعة من الدم من ناحية المجنى عليه وتوجد شحاطة بالقرب من الجثة وسكين ام الياي ملطخة بالدم كما أجري الكشف على جثة المجنى عليه وتم القبض على الحدث (ح ح) والمفرقة قضيته للشك الحاصل به كونه كان قريباً من مكان الحادث وشوهدت دماء على ملابسه وبعد اجراء التحقيق تم القبض على المتهمين عن طريق المتهم الحدث وهما كل من (ك م) و (ح س). دونت أقوالهما واعترفا امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب والمذيل ببصمة الابهام لكل منهما وجاء في اعترافهما انهما اتفقا فيما بينهما على جلب المجنى عليه الى المدرسة لغرض ملاوطته وقد تم استدراجه من المتهم (ح س) حيث تربطه علاقة صداقة به واتصل بالمتهم (ك) وبالفعل حضر الى المكان وتم جلب سكين ام الياي من قبل المتهم الحدث المفرقة قضيته (ح ح) حيث يسكن بالقرب من المدرسة وتم ادخال المدنى عليه الى المدرسة من الفتحة الموجودة في السياج. وطلب المتهم (ك) من المجنى عليه الملاوطة فرفض وتم تهديده بالسكين لاجباره على القبول ولرفضه للمرة الثانية طعنه في بطنه فسقط ارضا على بطنه فنام (ك) فوقه وقام بملاوطته وطعنه طعنة اخرى واعطى السكين الى (ح س ح) الذي طعنه عدة طعنات واجهز عليه خوفا من كشف الجريمة وهرب (ك) بعد أن ترك (نعاله) في محل الحادث وتبعه (ح س). هذا الاعتراف المفصل والدقيق عزز بمحضر كشف الدلالة على محل الحادث الذي يشثير الى وقوع الحادث في المدرسة المذكورة ومحضر الكشف على الجثة الذي اشار الى وجود طعنات في الصدر والرقبة ومحضر ضبط السكين والشحاطة العائدة للمتهم (ك) والتقرير التشريحي الصادر عن الطبابة العدلية في مستشفى المثنى الصادر بالعدد 499 في 13/6/2011 والذي يشير في حقل الاستنتاج أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الشديد أثر طعنات متعددة في القربة والصدر والتقرير الطبي الصادر عن وحدة الفحوصات العدلية بالعدد 504 في 20/6/2011 والمبين بأن ملابس (ك) ملوثة بدم ومواد منوية ولما ورد بأقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي وكون المتهمين ارتكبا فعلاً ينطبق واحكام المادة 406/1/ أ / ج من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه وهو ما ذهبت اليه المحكمة بقرارها الصادر بالعدد 409/ج/2011 في 21/6/2011 وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت هي قرارات صحيحة وموافقة للقانون لتحقق ظرف سبق الإصرار في الجريمة المرتكبة والطرق الوحشية التي استعملها الجناة في قتل المجنى عليه والتي تنم عن غلضة في الطبع وقساوة تنم عن نفس شريرة لذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها تعديلا بالاستدلال بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء وصدر القرار بالاتفاق في 16/رجب/ 1434هـ الموافق 27/5/2013م.