اذا ثبت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::284//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا ثبت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان الفعل المنسوب الى المتهم على فرض صحته لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تطبق بحقه الفقرة (ب) من المادة 182 الأصولية فيما يتعلق بشكوى المشتكي.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه لذا قرر قبوله شكلاً وعنـد عطف النظـر على الحكــــم المميـز المؤرخ 31 /5/2015 تبين انه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان المحكمة أصدرت في الدعوى ثلاث قرارات خلافاً لما تنص عليه المادة 182 / الأصولية قرارين بالإفراج عن المتهم بالنسبة لشكوى المشتكي (ي.س ) لعدم كفاية الادلة ضده على وفق الفقرة ( ج ) من المادة المذكورة وقرار حكم بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه بالنسبة لشكوى المشتكي ( س ) استناداً للمادتين ( 300 و 302 / أ ) الأصولية وذلك لسبق الفصل فيها بموجب قرار قاضي تحقيق الكرخ المؤرخ 22/12/ 2014 اذ لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم عن الفعل نفسه لمرتين وكان المقتضى بالمحكمة في حالة اقتناعها بما توصلــــــت اليه من نتائــج إصدار قرار واحد يتضمن الحكم بالافراج عن المتهم فيما يتعلق بالشكوى الأولى واعتبار الدعوى الجزائية منقضية استناداً للمادة 300 الأصولية فيما يتعلق بالشكوى الثانية مع بيان الأسباب القانونية التي استندت أليها في إصداره على وفق ما تنص عليه المواد 212 وما بعدها والمادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن دون الحاجة الى إصدار أكثر من قرار في الدعوى إذ أن المحكمة الجزائية تكون ملزمة بإصدار قرارين في الدعوى فقط في حالة ادانة المتهم والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً على وفق الفقرة ( أ ) من المادة 182 الأصولية والفقرة ( ب ) من المادة 223 منه ، أما في الحالات الأخرى فتصدر قرار واحد مهماً تعدد ٌ المشتكون أو المتهمون ، كما وجد أن المتهم أحيل على المحكمة مكفلاً في حين قررت الإفراج عنه ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى خلافاً للفقرة ( جـ ) من المادة 182 الأصولية اذ يقتضي بالمحكمة ان تقرر أخلاء سبيل المتهم ما لم يكن موقوفاً عن قضية أخرى أذا أحيل عليها موقوفاً واستمر كذلك إلى حين صدور قرار الحكم بالإفراج تطبيقاً للفقرة ( هـ ) من المادة المذكورة أضف إلى ذلك فان ورقه التهمة جاءت خالية من تاريخ وقوع الجريمة التي تمت محاكمة المتهم عنها ووصفها القانوني ورقم الفقرة من المادة 456 عقوبات الأكثر انطباقاً على الفعل المنسوب للمتهم خلافاً لما تنص عليه المادة 187 / أ الأصولية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تبين أن الثابت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان الفعل المنسوب الى المتهم على فرض صحته لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تطبق بحقه الفقرة ( ب) من المادة 182 الأصولية فيما يتعلق بشكوى المشتكي (ياسر سامي حسن ) وإذ أن محكمة الجنح في الكرخ حسمت الدعوى خلافاً لوجهة النظر القانونية المتقدمة مما يتوجب نقض قراراتها كافة ، لذا واستناداً للمادة 259 أ / 8 الأصولية ، قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى وإعادة الاضبارة لمحكمتها لإصدار الحكم القانوني السليم في ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ،وصدر القرار بالاتفاق فــي10/ شوال/ 1436 هـ الموافق 26/7/2015 م .