ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::114//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان المحكمة المختصة في النظر بالطعن بقرار الصفح يكون من اختصاص محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية، ذلك أن القرار (104) لسنة 1988 جاء معدلا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والذي بموجبه حلت محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم والاحداث في دعاوى الجنح محل محكمة التمييز ولها كافة الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز الاتحادية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق ان قررت محكمة جنح قلعة سكر قبول الصفح الواقع بين المشتكي م ل د والمدانين كل من ر ل د و ع ر ل في الدعوى المرقمة 394/ ج/ 2012 والمؤرخ في 12/11/2012 واخلاء سبيل المدانين اعلاه من التوقيف استنادا للمواد (339، 340، 341) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 971 وارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها وخلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار ولدى امعان النظر في قرار ارسال اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة اتضح انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث ان المحكمة المختصة في النظر بالطعن بقرار الصفح المشار اليه يكون من اختصاص محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية ذلك ان القرار (104) لسنة 1988 جاء معدلا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والذي بموجبه حلت محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح محل محكمة التمييز الاتحادية ولها كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة المذكورة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 عليه ولكل ما تقدم قرر ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر بالطعن حسب الاختصاص ووفق القانون وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة (341) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقرار (104) لسنة 1988 في 20/شعبان/ 1434هـ الموافق 30/6/2013م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة