ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::421//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان عدم ذكر اسماء المشتكين المتضررة دورهم والمشتكين المتضررة محلاتهم في قرار الاحالة تطبيقا لنص المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تستدعي التدخل تمييزا لقرار الاحالة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية في بغداد / الهيئة الاولى قررت بتاريخ 26/2/2012 بالدعوى المرقمة 2715 /ج1/2011 تجريم المتهم (ث) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 ,وبدلالة المادة الثانية/1،3،7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بتاريخ 26/9/2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بجلب سيارتين مفخختين من محافظة ديالى وتفجيرهما في سوق منطقة البياع وادى الى مقتل المجنى عليهم كل من (م)و(ج)و(ص) واصابة كل من (ع)و(ج)و(ف)و(ل)و(ب)و(و)و(ز)و(س)و(أ)و(ن) لتحقيق غايات ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وعند وضع اضبارة الدوعى موضع التدقييق من قبل هذه الهيئة تبين ان ما اظهرته وقائعها الثابتة تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 26/9/2007 قام المتهم (ث) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم والذين ينتمون الى تنظيم ارهابي تحت مسمى انصار السنة بجلب سيارتين مفخختين من محافظة ديالى نوع كيا سيفيا نيلي اللون والثانية نوع تويوتا كرونا اجرة موديل 1981 وتركها في السوق الواقع في منطقة البياع وتفجير السيارة الاولى وبعد خمس عشرة دقيقة تفجير السيارة الثانية بغيرة ايقاع اكبر عدد من الخسائر بالمواطنين مما ادى الى قتل واصابة المجنى عليهم المذكورين اعلاه وان قيامهم بهذه الافعال لغرض اشاعة الرعب والخوف بين صفوف الموطانين الابرياء وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد بقصد تحقيق غايات ارهابية دونت اقوال المخبر السري رقم 48 وافاد بان المتهم هو احد ابرز الارهابيين في جيس انصار السنة في محافظة بغداد وان له ارتباطات واسعة مع بقية الارهابين في محافظة ديالى دونت اقوال المتهم الذي اعترف في دور التحقيق اعترافا مفصلا ودقيقا وبتوفر الضمانات القانونية من حضور نائب المدعي العام والمحاكمي المنتدب باشتراكه مع متهمين مفرقة قضيتهم بارتكاب الجريمة وبالتفصيل الوارد في اعلاه تايد ذلك بصورة قيد وفاة المجنى عليهم كل من (م)و(ج)و(ص) والمتضمنة وفاتهم 26/9/2007 اثر حادث تفجير ارهابي وكتاب مديرية شرطة بغداد/الكرخ بالعدد 33389 في 12/5/2009 ومرفقه كتاب مركز شرطة البياع المرقم 798 في 9/5/2009 ومرفقة اصل الاخبار الخاص بحادث انفجاؤ سيارتين مفخختين في منطقة البياع بتاريخ 26/9/2007 والمتضمن العديد من الشكاوى والطلبات بخصوص مقتل المجنى عليهم اعلاه واصابة اخرين وتدمير محلات ومساكن وحسب سير التحقيق المؤرخ في26/9/2007 المنظم في يوم الحادث من قبل مركز شرطة البياع ومحاضر الكشف على جثث المجنى عليهم وكتاب المركز اعلاه الى مستشفى اليرموك بالعدد بلا في 26/9/2007 المتضمن طلب فحص معالجة المصابين الواردة اسمائهم والبالغ عددهم اربعة وعشرون مصابا ومحاضر الكشف والمخطط على محل الحادث بنفس التاريخ والمثبت في مشاهدة اضرار للدور السكنية والسيارات وبطاقات شعبة الطوارئ والمتضمنة الاشارة الى الحالى الصحية لعدد من المصابين وافادة المخبرين كل من (م ص)و(م ع)و(ض)و(ذ) المتضمنة الاخبار عن الاضرار التي تعرضت لها دورهم ومحلاتهم جراء التفجير وسير التحقيق المتضمن تعذر تبليغ ذوي المجنى عليهم الواردة اسمائهم فيه حسب كتاب مركز شرطة البياع بالعدد 513 في 23/11/2010 لعدم توفر عنوان صحيح لسكناهم وسير التحقيق المتضمن تعذر تبليغ المصابين الواردة اسمائهم فيه لعدم توفر الاسم الكامل للمصابين وعنونا السكن الكامل وعدم توفر ارقان وتواريخ الكتب التي تم بموجبها ادخالهم للمستشفى بغية مفاتحته لتزوير المحكمة بنسخة من التقارير الطبية للمصابين لذا فان الادلة المتوفرة تتمثل باعتراف المتهم اعترافا مفصلا وبتوافر الضمانات القانونية ومحاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على الجثث واصل الاخبار وما تضمنه من افادات للمخبرين والمدعين بالحق الشخصي والمشتكين وبطاقات شعبة الطوارئ وصور قيد الوفاة للمجنى عليهم الا انه بعض النواقص كان على المحكمة استكمالها اذ ان قرارا الاحالة جاء خاليا من اسماء المصابية الواردة اسمائهم في سير التحقيق المؤرخ في 26/9/2007 وعددهم 24 مصابا وكذلك اسم المصاب (ض) والمربوط تقريره الطبي ضمن الاوراق التحقيقية وكذلك اسماء المشتكين المتضررة دورهم كل من _م ص)و(مع)و(ذ)و(ك)والمشتكين المتضررة محلاتهم كل من (م ب)و(ن ن) خلافا لاحكام المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما اخل بصحة قراراتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضة واعادة الدعوى الى محكمتها لابداعها لدى قاضي التحقيق المختص لاكمال النواقص المشار اليها انفا ومن ثم ربطها بقرار احالة موافق للقانون استنادا لاحكام المواد 259/أ-7 و 64/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 17/ جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/ 2013م.

 

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة