ان الحد الادنى لعقوبة حيازة السلاح ذو التصنيف الخاص المحكومة بالامر (3) لسنة 2003 القسم السادس/ 2/ ب هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::5//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الحد الادنى لعقوبة حيازة السلاح ذو التصنيف الخاص المحكومة بالامر (3) لسنة 2003 القسم السادس/ 2/ ب هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت المحكمة في جنايه ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت عملا باحكام المادة (123/2) من قانون العقوبات وان مدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى 15 سنة م (87) عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 14/10/2012 وبالدعوى المرقمة 99/ج/2009 ادانة المتهم ع ز ف وفق احكام امر سلطة الائتلاف رقم (3) لسنة 2003 / القسم السادس/ 2/ ب منه وذلك عن جريمة قيامه في عام 2008 وبالاشتراك مع المتهمين (المفرقة قضاياهم) بحيازة اسلحة ذات تصنيف خاص في ارض زراعية تعود للمتهم نفسه في منطقة البو عيثة وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالا باحكام المادة (132) من قانون العقوبات، وقد جاء هذا القرار اتباعا للقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة المرقم 206/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2011 في 25/7/2011. وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه الهيئة وجد ان قرار ادانة المتهم المذكور صحيح وموافق للقانون بعد ان اعتمدت المحكمة الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة والتي تمثلت باعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق اعترافا صريحا ومفصلا ودقيقا بحيازته على اسلحة ذات تصنيف خاص وقد تأكد اعترافه بأقوال الشهود (أفراد المفرزة) القابضة وهم كل من ر م ش و أ ز و د ك وبمحضر ضبط الاسلحة المؤرخ في 2/9/2008 التي تم العثور عليها بدلالة المتهم حيث ان ارشد المفرزة الى مكان إخفائها في أرضه الزراعية والمتكونة من عبوات ناسفة وصواريخ قاذفة وصواريخ أخرى وحشوات دافعة لصاروخ قاذفة مع قاذفة وشريطها. الا انه وجد بان العقوبة المقضي بها على المدان المذكور جاءت خلافا لأحكام القسم السادس/ 2/ ب من الامر رقم (3) لسنة 2003 حيث ان الحد الأدنى لعقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت عملا بأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات وان مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنة (المادة 87) عقوبات وبالتالي لا يمكن للمحكمة والحالة هذه النزول بالعقوبة من السجن المؤبد الى الحبس. مما يجعل المحكمة عند فرضها لعقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين قد خالفت احكام القانون. لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة باستثناء العقوبة قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بها وفرضها وفق احكام القانون. وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ ـ 1و 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 10/ربيع الاول/ 1423هـ الموافق 23/1/ 2013م.