اذا كانت الاقوال المتحصلة في الدعوى متضاربة ومتناقضة من حيث وقوع الجريمة ومكانها ودور كل متهم وحيث ان عقوبة الجريمة هي الاعدام مما يقتضي توفر ادلة جازمة وقاطعة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::798//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كانت الاقوال المتحصلة في الدعوى متضاربة ومتناقضة من حيث وقوع الجريمة ومكانها ودور كل متهم وحيث ان عقوبة الجريمة هي الاعدام مما يقتضي توفر ادلة جازمة وقاطعة تثبت ارتكاب الجريمة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لمحكمة جنايات ذي قار وان قررت بتاريخ 31/1/2012 غيابا وادانة المتهمين كل من ( ع م ) و (ح ع) و (خ ع م) و(ع خ ع) و(س ع ح) و(م س ع) و(م ع م) لمرتين عن التهمتين الموجهتين اليهم كل منها وفق احكام المادة 406/1-أ /47، 49، 48 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة اولا/4 من امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليهم عن كل منها بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمتي قتل المجني عليهما (ج ع ع م) و(ف ع ع م) بتاريخ 26/7/2010 باطلاق النار عليهما عمدا مع سبق الاصرار بمنطقة الجزيرة التابعة لمدينة البطحاء ضمن محافظة ذي قار اضافة الى الفقرات الاخرى المشار اليها في القرار المذكور وبتاريخ 14/5/2012 القي القبض على المتهم خ ع م وتقرر توقيفه وفرد اوراقه عن بقية المحكومين واعيدت محاكمته مجددا وبتاريخ 31/5/2012 قررت محكمة الجنايات المذكورة الغاء الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم المذكور والغاء التهمتين الموجهتين اليه عن جريمة قتل المجني عليهما المذكورين اضافة لبقية فقرات القرار المذكور. ولدى التأمل من لدن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الادلة المتحصلة في الدعوى هي اقوال المدعين بالحق الشخصي زوجتي الجني عليهما ووالدتيهما واقوال كل من ع ، ع ولدى ج ع ع ، خ ج ع ع، م ح ع، ح ع ع م ، وقد وجد ان اقوالهم متضاربة ومتناقضة حول كيفية وقوع الجريمة ومكانها ودور كل متهم اضافة لانكار المتهم خ ع م ، ما اسند اليه عند مثوله امام محكمة الجنايات وحيث ان الجريمة موضوعة الدعوى من الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام مما يقتضي توفر ادلة جازمة وقاطعة تثبت ارتكاب المتهم المذكور ما اسند اليه وهو مالم يتحصل في الدعوى لذا فان قرار محكمة جنايات ذي قار الصادر بتاريخ 31/5/2012 بالغاء الحكم الغيابي والغاء التهمتين الموجهتين اليه والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده صحيحا وموافقا للقانون لذا قرر وبالاكثرية تصديقه استنادا للمادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار في 17/ربيع الاول/1434 هـ الموافق 30/1/2013.