ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::119//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث أن المدعين بالحق الشخصي ومن خلال أقوالهم تناقضوا فيما بينهم من حيث اعداد المتهمين المساهمين في الجريمة ومن حملهم الاسلحة وأنواعها وكونهم ارادوا توسيع دائرة الاتهام من خلال اشراك عدد اكبر ممكن من المتهمين لذا قرر رد طلب التصحيح من قبل المتهم الاول وقبوله من بقية المتهمين المحكومين ونقض والافراج.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات واسط بموجب قرارها الصادر بتاريخ 16/10/2012 بالدعوى المرقمة 922/ ج/ 2012 ادانة المتهمين طالبي التصحيح كل من (ث ع س) و (ع ع س) و (ع س ف) و (ع ت س) على وفق المادة 406/1/ ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/ 48/ 49 / منه المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 لاشتراكهم باطلاق النار على المجنى عليه (م ا) وقتله واصابة (ا ف ش) واولاده (ع) و (ح) و (ح) التي حالت الاسعافات الاولية دون وفاتهم اثر مشاجرة آنية بين عائلتيهما وحكمت على كل واحد من المتهمين المذكورين بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات ومصادرة المبررات الجرمية. بعد انتهاء التدقيقات التمييزية من الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها الصادر بالعدد 19223/ هـ جـ 1/ 2012 في 17/12/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى لموافقتها للقانون طلب كل من المتهمين المحكومين تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الجزائية الاولى المذكورة آنفاً للاسباب التي جاءت في اللائحة التصحيحية. ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة بالدعوى والقرار التمييزي. وجد انه وبتاريخ الحادث الواقع في 21/12/ 2011 تعرض المجنى عليه (م ا ف) الى حادث اعتداء بالضرب من المتهمين المحالين في هذه الدعوى ومتهمين آخرين مفرقة دعواهم عند مروره بسيارته بالقرب من دارهم الواقعة في قرية ابو جاموس وقد سالت منه دماء وعند عودته الى دارهم فقد تم اصطحابه من والده المدعي بالحق الشخصي ووالدته (ف م ع) وشقيقه (ح ا ف) الى المستشفى لغرض المعالجة وتحريك شكوى ضد المتهمين وعند وصول المذكورين بالقرب من دار المتهمين وهم بسيارتهم فقد تم اعتراضهم من مجموعة من المتهمين من بينهم المتهمين المذكورين فقد حصل اعتداء واطلاق نار من المتهمين نتج عنه اصابة المجنى عليه (م ا ف) باطلاق نار توفى من جراء الاصابة كما اصيب المشتكين (ح ا ف) و (ح ا ف) و (ا ف ش) و (ع ا ف) حالت الاسعافات الطبية دون وفاتهم ولدى القبض على المتهمين المحالين والتحقيق معهم فقد اعترف المتهم (ث ع س ا) اعترافا صريحا ومفصلا امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب ونائب المدعي العام بقيامه باطلاق النار من البندقية الصينية المنشأ والتي كانت بحوزته واصاب المجنى عليه (م ا) وكرر ذلك امام محكمة الجنايات. اما المتهمين كل من (ع س) و (ع ت س) و (ع ع س) فقد اعترفوا بحصول مشاجرة بين المجنى عليهم وبينهم الا انهم لم يشتركوا بقتل المجنى عليه وتأيد ذلك باقوال شهود دفاعهم واقوال المشتكي المصاب (ح م) المدونة اقواله امام محكمة الجنايات. وحيث ان المتهم (ع س) تعرض في المشاجرة الاولى الى اصابة في يده وذهب على اثرها الى مركز الشرطة لغرض تسجيل اخبار وانه لم يكن حاضراً في المشاجرة الثانية. عليه ولاعتراف المتهم (ث ع س) باطلاق النار على المجنى عليه (م ا ف) وإصابته في صدره من مسافة مترين بإطلاقة واحدة فقط وهذا ما اكده التقرير الطبي العدلي بإصابته باطلاقة واحدة في صدره وعدم وجود مخلفات بارودية في القطعة الجلدية المرسلة للفحص ولإنكار المتهمين الاخرين في هذه القضية التهمة المسندة اليهم تحقيقاً ومحاكمة ولم يدحض انكارهم دليل او شهادات عيانية سوى ما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والتي تناقضت فيما بينها من حيث اعداد المتهمين المساهمين في الجريمة ومن حملهم الاسلحة وانواعها كما انهم ارادوا اشراك عدد اكبر ممكن من المتهمين لتوسيع قاعدة الاتهام سيما وانهم من العشيرة نفسها. وعليه ولما تقدم تقرر رد طلب التصحيح المقدم من المحكوم (ث ع س) وبالإتفاق قبول التصحيح المقدم من المحكومين (ع ع س) و (ع س ف) و (ع ت س) ونقض كافة القرارات الصادرة بحقهم والغاء التهمة والافراج عنهم واشعار دائرة السجن بذلك وصدر القرار استناداً لنص المادتين 268/ ب و 259، 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1917 المعدل في 19/رمضان/ 1434 هـ الموافق 28/7/2013م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة