ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::269//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان انكار المتهم للتهمة المسندة اليه دحض بشهادة الشاهدين (ح و ع) المتهمان المفرقة قضيتهما حيث ايدا واقعة القتل بالطريقة الواردة في ملف الدعوى متطابقة مع وقائع الحادث وتعززت هاتين الشهادتين بشهادة الشاهد (ر) والقرائن الاخرى مما تكون الادلة كافية لادانته.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق لمحكمة جنايات ديالى وأن قررت بتاريخ 25/4/2011 وبالدعوى المرقمة 249/ ج/ 2011 إدانة المتهم (غ ع ع) وفق أحكام المادة 406/1/ أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وذلك لقتله المجنى عليه (ي ع ن) مع سبق الإصرار كما قررت ذات المحكمة وفي نفس الدعوى المشار اليها الغاء التهمة الموجهة للمتهم (ع ح س) وفق المادة 406/1/ أ وبدلالة المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 والإفراج عنه وأخلا سبيله من التوقيف وذلك لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده عملاً بأحكام المادة 182/ ج الاصولية، ولدى التأمل في الدعوى اتضح بأنه وبتاريخ 4/4/ 2010 وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا طلب المتهم (غ ع ع) من المتهم المفرقة قضيته (ع ح ع) أن يحضر له المجنى عليه (ي ع ن) وفعلا احضره في الوقت المشار اليه وقد دخل المتهم (غ ع) مع المجنى عليه في داخل دار مهجورة تعود الى احد افراد تنظيم القاعدة الإرهابي وبعد دخولهما بدقائق معدودات سمع المتهم (ع ح ع) (المدونة أقواله في هذه الدعوى بصفة شاهد) سمع صوت إطلاقة واحدة فقط وعلى أثرها دخل إلى داخل الدار وشاهد المجنى عليه ممدا على الأرض والدماء تسيل منه وشاهد المتهم غضبان عبد الهادي وبيده بندقية رشاشة نوع كلاشنكوف، المتهم المذكور أنكر التهمة المسندة اليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة الا ان إنكاره هذا دحض بشهادة الشاهدين (ح م ج) و (ع ح ع) المتهمان المفرقة قضيتهما) حيث أيدا بأن المتهم (غ ع) أطلق عيارا ناريا واحدا على المجنى عليه (ي ع ن) وارداه قتيلا وتعززت هذه الشهادات بشهادة الشاهد (ر س خ) الذي أكد أنه بتاريخ الحادث المشار له حضر المتهم (غ ع) وبحيازته البندقية المرقمة 116031 نوع كلاشنكوف وبقيت البندقية بدار الشاهد قرابة (ستة اشهر) بعد ذلك سلمها الى الشرطة وأخبرهم بأنها تعود للمتهم (غ ع) كما أن هناك ظرفا فارغا تم ضبطه من قبل القائم بالتحقيق والمؤرخ في 4/4/ 2010 وقد أثبتت الفحوصات التي أجرتها الأدلة الجنائية/ قسم الأسلحة الجرمية والفحوص المتنوعة بأن الظرف الفارغ المضبوط عيار 62/7 ملم أطلق من البندقية المرسلة للفحص وهي البندقية المشار اليها في أعلاه ومن كل ما تقدم يتضح أن الادلة المتحصلة ضد المتهم غضبان عبد الهادي عناد كافية ومقنعة لدانته وفق أحكام المادة 406/1/ أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48، 49 منه والمعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 وأن كافة القرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استنادا لأحكام المادة (259/ أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية أما فيما يتعلق بالمتهم (ع ح س) فأنه أنكر التهمة المسندة اليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ولم يدحض إنكاره أي دليل قانوني أو قرينة معتبرة عليه فأن الأدلة المتحصلة ضده غير كافية لأدانته وفق مادة الاتهام المشار اليها وحيث أن المحكمة ألغت التهمة الموجهة اليه وقررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده تكون قد خلصت إلى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استنادا لأحكام المادة (259/ أ ـ 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 17/ جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة