اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم يتم العشرين من عمره فعلى المحكمة الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::509/حكم/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم يتم العشرين من عمره فعلى المحكمة الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 30/6/2008 وبالدعوى المرقمة 69/ج/2008 قررت ادانة المتهم (ع) وفق احكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 من نفس القانون اعلاه ولدى اجراء التدقيقات التمييزية عليها من قبل الهيئة الثانية في محكمة التمييز الاتحادية قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 4526/هـ ج2/2008 في 21/10/2008 تصديق قرار الادانة واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لتشديد العقوبة كونها جاءت خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وإتباعا للقرار التمييزي المشار اليه اعلاه قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/هـ4 بتاريخ 25/6/2009 وبذات الدعوى الحكم على المجرم (ع) (بالاعدام شنقا حتى الموت) ولدى وضع القرار موضع المناقشة من لدن هذه الهيئة وجد ان المدعية بالحق الشخصي قد تنازلت عن الشكوى وان المتهم لم يتم العشرين من عمره وقت ارتكاب الفعل مما يقتضي والحالة هذه الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات لذا قرر إحلال عقوبة (السجن المؤبد) محل عقوبة (الاعدام) استدلالاً بالمادة 79 من قانون العقوبات وابدال كلمة مجرم الواردة في قرار الحكم بكلمة مدان كون الجريمة التي ارتكبها المتهم ليست من الجرائم الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 609 في 12/8/1987 وصدر القرار بالاكثرية في 11/رجب/1432هـ الموافق 13/6/2011م .