ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::325/تهمة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان الفعل الواحد ادى الى قتل اشخاص واصابة اخرين ادت الاسعافات الاولية الى عدم الوفاة فيكون قد ارتكب جريمة واحدة وفق المادة 406/1/ز عقوبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى قررت بتاريخ 27/4/2009 وبالدعوى المرقمة 50/ج/2009 إدانة المتهم (أ) وفق احكام المادة (406/1/ز(من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وتتلخص وقائع الدعوى على النحو الذي اظهرتها ظروفها تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ الحادث المصادف 16/3/2008 استخبر مركز شرطة قره تبه بقيام المتهم (أ) باطلاق العيارات النارية باتجاه احدى الدور السكنية مما ادى الى اصابة افراد العائلة ثم خرج من الدار وعلى الفور تم تشكيل مفرزة وعند الانتقال الى مكان الحادث ومحاصرة المتهم (أ) قام الاخير باطلاق النار على نفسه محاولاً الانتحار مما ادى الى اصابته وتم القبض عليه وضبط بحوزته على بندقية كلاشنكوف ومسدس وان الحادث نجم عن وفاة المجنى عليهما (ك) و(م) واصابة المشتكين كل من (س) و(ح) و(ن) و(ع) التي حالت الاسعافات دون وفاتهم , وعند التحقيق مع المتهم (ا) اعترف صراحة في دوري التحقيق والمحاكمة وبشكل تفصيلي الى قتل المجنى عليهما وإصابة المشتكين المذكورين لعدم موافقة المجنى عليهم على خطبة المتهم من ابنة عمه المدعوة (هـ) ومماطلة اهلها بإتمام الزواج وان اعتراف المتهم قد تعزز بافادة المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليه (م) والمصابة في نفس الوقت وكذلك افادة المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه (م) والمصابة في نفس الوقت والمصابة (ح) وإفادة المدعية بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه (أ) المدعوة (و) وإفادة المصابين (ع) و(ن) وشهادة الشهود كل من (ج) و(ل) و(ف) واكدوا جميعاً على قيام المتهم (أ) بقتل المجنى عليهما واصابة المشتكين وان هذه الادلة تعززت بكشف الدلالة ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر ضبط البندقية والمسدس والتقارير الطبية التشريحية للمجنى عليهما والتقارير الطبية الاولية والنهائية للمصابين وبهذا يكون فعل المتهم (أ) منضوياً تحت احكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمعدل واستدلالاً بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 فتكون القرارات الصادرة من محكمة جنايات ديالى جاءت منطبقة واحكام القانون وان المحكمة راعت تطبيق القانون تطبيقاً سليماً بما فيها قرار العقوبة بالاعدام شنقاً حتى الموت وليس هناك من سبب يدعو الى الرأفة به وذلك باستهتاره بارواح الناس لذا قرر تصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة استناداً لاحكام المادة (259/أ/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وصدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الثاني/1432 هـ الموافق 29/3/2011 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة