ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::347//2011
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
بيع البنزين والكاز خارج المحطات الحكومية تحكمه المادة 3/1 /ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد انه بتاريخ 20/6/2010 تم القبض على المتهم كاظم حامد عمران عندما كان يقوم ببيع مادة البنزين والكاز في الشارع العام وعند اجراء التحقيق معه اعترف تحقيقاُ ومحاكمة بذلك حيث افاد بانه لايوجد لديه عمل وقام المتهم المفرقة اوراقه المدعو أيسر سعدي عمران بتسليمه دراجة نارية من نوع ستوتة لكي يعمل بها ويقوم بنقل البنزين والكاز بها ثم يقوم ببيعه على الشارع العام وأثناء وقوفه على الشارع العام وبحوزته المادة المذكورة قبض عليه وتم ضبط مادة الكاز والبنزين ولهذا فقد قررت محكمة أحداث البصرة بتاريخ 5/9/2010 في الدعوى المرقمة 134/أحداث /2010 ادانه المتهم كاظم حامد عمران وفق المادة 3/اولاٍ من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 استدلالاً بالفقرة (ج) من المادة اولاٍ والحكم عليه بوضعه تحت المراقبة السلوك لمدة ثلاث سنوات استدلالاٍ بالمادة 77/اولاً/ب من قانون رعاية الاحداث – وعند وضع القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة فقد وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 5/9/ 2010 في الدعوى المرقمة 134/احداث/2010 من قبل محكمة احداث البصرة كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند أصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فأن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون استناداً لاحكام المادة 259 /أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاكثرية في 22/ربيع الثاني /1432هـ الموافق 27/3/2011.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة