ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::341/سبق اصرار/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام الجاني بالبحث والسؤال عن دار المجنى عليه وحضوره الى الدار وقتله يجعل ظرف سبق الاصرار متوفراً

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الثابت تحقيقاً ومحاكمة انه في يوم 2/3/2009 استخبر مركز شرطة الوفاء بوجود جثة في معهد الطب العدلي وعند الانتقال اليه تبين انها تعود للمجنى عليه (ع) تعرضت لعدة طعنات وعند تدوين اقوال زوجة المجنى عليه (ز) وولده (ح) ايدا بأنهما مساء يوم الحادث كانا بداخل الدار مع المجنى عليه واثناء ذلك تم طرق باب دارهم فخرج ابن المجنى عليه وشاهد شخص واقف بباب الدار وطلب منه ان يقوم بالمناداة على والده وفعل ذلك وعند خروج والده (ع) قام المتهم (ص) بطعنه عدة طعنات بالسكين التي كانت معه وعند ذلك دخل المجنى عليه الى الدار وسقط في المطبخ ثم فارق الحياة وقام المتهم بتسليم نفسه الى مركز الشرطة واعترف بقتل المجنى عليه في دوري التحقيق والمحاكمة بما ذكر في اعلاه واضاف بأن السبب الذي دفعه الى ذلك هو قيام المجنى عليه بالتشهير بسمعته عندما كانا في الاردن (سنة 2002) وعندما عاد الى العراق قام بالبحث عن دار المجنى عليه حتى عثر عليه وانه حضر يوم الحادث وكان معه سكين ثم طرق باب دار المجنى عليه وخرج ابن المجنى عليه وطلب منه ان ينادي والده ففعل ذلك وعندما خرج المجنى عليه الى خارج الدار قام بطعنه عدة طعنات بالسكين التي كانت معه ثم قام بتسليم نفسه الى مركز الشرطة وقد تعزز اعتراف المتهم بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود والكشف على محل الحادث ومخططه والكشف الظاهري على الجثة ومحضر كشف الدلالة وحيث وجد من خلال وقائع الدعوى بأن الحادث يشير الى توفر سبق الاصرار لدى المتهم عندما قام بقتل المجنى عليه لهذا يكون فعله ينطبق واحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحيث ان محكمة جنايات النجف قررت بتاريخ 29/4/2009 في الدعوى المرقمة 206/ج/2009 تجريم المتهم (ص) وفق المادة 406/1-أ عقوبات المشمولة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت لهذا فأنها تكون قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي اعتمدتها المحكمة فأن قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 24/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 29/3/2011م .

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة