ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::129//2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث أن الفعل حصل في وجود يخيم عليه الفرح والسرور بعيدا عن حصول النزاع أو الشجار بين الطرفين أو عداء سابق فان التكييف القانوني للفعل يكون وفق المادة 411 عقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات/ بابل قضت بتاريخ 16/2/2010 وبالدعوى المرقمة 153/ج/2010 إدانة المتهم و خ ح وفق المادتين 405و413/3 من قانون العقوبات عن قتله المجني عليه ا ع ع عمدا وإيذاءه المشتكي ح م ك وحكمت عليه عن الاولى بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر وعن الثانية بالحبي البسيط لمدة ستة اشهر قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 31/10/2010 وبالعدد 3886/الهيئة الجزائية الثانية / 2010 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة أوراقها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجددا وفق المادة 411/1 من قانون العقوبات، بعد قرارها السابق ونتيجة هذا الاصرار تم عرض القضية على الهيئة الموسعة، وأن كان الحادث كم ا أظهرته وقائع الدعوى وأدلتها يتلخص انه بتاريخ 2424/9/2009 وفي ضواحي مدينة الحلة كان المتهم و خ ح احد المشاركين في موكب زفاف احد اقاربه والذي يتألف من عشر سيارات وأثناء وجود المتهم في احدى السيارات أطلق عدة إطلاقات نارية في الهواء احتفالا بالمناسبة وقد أصابت أطلاقاته خطأ المجني عليه ا ع ع في مقتل كما أصابت المشتكي ح م ك بإصابات طفيفة اكتسب الشفاء التام عنها وقد تأيد ذلك الوصف بأقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المشتكي وشهود الحادث واعتراف المتهم وفي محاضر الكشف على محل الحادث ومخططه وفي محضر الكشف على جثة المجني عليه واستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي له، وبذلك يتضح بأن الأدلة ضد المتهم كافية ومقنعة للإدانة وان فعله يشكل جريمة القتل الخطأ المنضوية تحت أحكام المادة 411/1 من قانون العقوبات وعلى النحو الوارد بالقرار التمييزي المشار إليه ولا حضور لمادتي التهمة الموجهة له لأنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وأن الحادث حصل نتيجة خطأ المتهم وإهماله وعدم اتخاذ الحيطة عند إطلاقه النار وأن الإطلاق حصل في جو يخيم عليه الفرح والسرور بعيدا عن حصول النزاع أو الشجار بين الطرفين أو وجود خلاف أو عداء سابق بينهما ، وحيث أن محكمة جنايات بابل بقرارها الصادر بتاريخ 12/1/2011 بالدعوى المرقمة 153/ج/2010 حسمت الدعوى على خلاف ذلك ولم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة أوراقها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجددا تمهيدا لإدانته وفق المادة 411/1 من قانون العقوبات وصدر القرار بالأكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الثاني/1432هــ الموافق 23/5/2011م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة