ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::476/تعدد الجرائم/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ارتكاب المتهم جريمتين الاولى على وفق احكام المادة (406/1/أ) والجريمة الثانية على وفق المادة ( 406/1/ ز) يتحتم والحالة هذه احالته الى محكمة الجنايات بدعويين وبخلافه على محكمة التمييز التدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات القادسية قررت بتاريخ 11/5/2009 وبالدعوى المرقمة 202/ج/2009 ادانة المتهم ( ع ) وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والمعدلة بأمر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 لقيامه بتاريخ الحادث الموافق 7/10/2008 وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بقتل المجني عليهم (ص) و (أ) و(س) واصابة كل من ( م) و (ز) وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك ان المحكمة قد وجهت تهمة واحدة للمتهم المذكور وفق احكام المادة 406/1/ ز وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 ولدى الرجوع الى وقائع القضية وباعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة بأنه قد اتفق مع المتهم المفرقة قضيته (س.ج) وهو ابن عمه على قتل المجنى عليهما (ص) و(أ) وقد خططا وصمما على قتلهما لوجود خلافات قديمة وبسبب قتل شقيق المتهم (س.ج) والاخذ بالثأر من المجني عليهم المذكورين وليلة الحادث قاما بتسلق سياج الدار والصعود الى سطح الدار وقاما باطلاق النار بشكل كثيف وقد ادى الحادث الى مقتل المجني عليهما المذكورين اضافة الى قتل المجني عليها (س) واصابة كل من (م) و(ز) وعليه ولما تقدم تجد هذه المحكمة ان المتهم قد ارتكب فعلين كل واحد منهما ينطبق واحكام المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه وامر مجلس الوزراء لسنة 2004 عن قتل المجني عليهما (ص) و(أ) وفعل ثالث وفق احكام المادة 406/1/ز/47/48/49 من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 عن قتل المجني عليها (س) واصابة كل من (م) و(ز) وبالتالي كان المقتضى احالة المتهم بدعويين وحيث ان محكمة الجنايات قد سارت خلاف ذلك وحسمت الدعوى دون ان تراعي ما تقدم فتكون قد جانبت الصواب عليه قرر نقض القرارات الصادرة كافة بالدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمة تحقيق الديوانية لغرض احالة المتهم بدعويين ووفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/رجب/1432 هـ الموافق 12/6/2011 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة