ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::233/احالة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: اذا جاء قرار الاحالة خالياً من اسماء (المصابين) فان ذلك مدعاة لنقض قرار الاحالة واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاكمال النقص المذكور.

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص بتاريخ 13/11/2008 الساعة الثانية بعد الظهر حصل تفجير سيارة مفخخة في منطقة حي التأميم / شارع السيراميك وادى الحادث الى مقتل المجنى عليهم (ع) و (س) و(خ) كما ادى الى اصابة كلاً من (أ) و(م) و(ي) و(ب) وقد لوحظ ان محكمة تحقيق الرمادي قد احالت المتهمين (ع أ) و(م م) بقرار الاحالة المرقم (45) في 22/2/2009 والذي جاء خالياً من اسماء (المصابين) المذكورين اعلاه وخلافاً لاحكام المادة (131) من قنون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وحيث ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 6/12/2009 وبالدعوى المرقمة 40/ج/2009 ادانة المتهمين (ع أ) و(م م) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت وقبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى لذا تكون قراراتها الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون عليه قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه واعادة الدعوى لمحكمتها بغية ايداعها الى محكمة تحقيق الرمادي لدرج (اسماء المصابين) المذكورين اعلاه في قرار الاحالة مع بقية المجنى عليهم وبعد توحيدها مع الدعوى الخاصة بالمتهمين (ك) و(م أ) والتي تحمل الرقم 60/ج1/2009 والمحالين بقرار الاحالة المرقم (64) في 11/3/2009 كونهما متهمين عن نفس الفعل ومن ثم ربطها بقرار احالة جديد وصحيح وموافق للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 26/صفر/1432 هـ الموافق 30/1/2011 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة