محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::49/تمييز تلقائي/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح الواقع من قبل وكيل المتهم (ع ص ق) انصب على قرار هذه الهيئة المرقم 212/هيأة موسعة جزائية/2010 في 23/8/2010 المتضمن نقض قرار محكمة جنايات نينوى المرقم 779/ج/2009 في 22/2/2010 وحيث ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه لا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار بمقتضى المادة 1/267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنه صادر بالنقض إضافة الى أن القرارات الصادرة من الهيأة الموسعة لا يقبل الطعن فيها تصحيحا وان محكمة التمييز نظرت الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار ان الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد تخضع للتمييز التلقائي عملا بأحكام المادتين 16/أولا من قانون الادعاء العام و254/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عليه واستناداً لاحكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيرادا لحساب الخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 5/ربيع الثاني/1432هــ الموافق 9/3/2011م.