الشهادات المبنية على السماع لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن اعتمادها كسبب من اسباب الحكم .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::107/ادلة /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الشهادات المبنية على السماع لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن اعتمادها كسبب من اسباب الحكم .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن المدعي بالحق الشخصي (ع) طلب تصحيح القرار التمييزي 3453/3454/هـ.ج1/2010 في 12/10/2010 والمتضمن تصديق قرار الافراج بانسبة للمتهمين (ض) و(ر) و(ج) و(هـ) ونقض قرار الادانة بالنسبة للمتهم (م) والافراج عنه وان المحكوم (ع) طلب تصحيح القرار التمييزي المذكور فيما يتعلق بالادانة والحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات استدلالاً بالمادة 132/1ق.ع وطلبت رئاسة الادعاء العام تصحيح القرار التمييزي فيما يتعلق بالافراج عن المتهم (م) ولدى وضع الدعوى للمداولة من لدن هذه الهيئة وجد ان المدعي بالحق الشخصي لا شهادة عيانية له بحادث قتل ولده (ج) وابن شقيقه (ي) وكذلك زوجته (خ) اما الشاهد (س) والذي دونت شهادته بتاريخ 30/4/2008 وان تاريخ الحادث 8/11/2007 وقد اوضح من خلالها مشاهدته للمتهم (م) مع بقية المتهمين يطلقون النار محاولين قتلهم الا انهم استطاعوا قتل شقيقه وابن عمه ودون ملحق لشهادته طلب الشكوى ضد المتهمين وكذلك المتهم (ن) وان المدعي بالحق الشخصي (ج.م) لا شهادة له بحادث قتل ولده (ي) ان ما تحصل من ادلة فيما يتعلق بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ض) و(ر) و(ج) و(هـ) كانت شهادات على السماع وانها لا ترقى الى مرتبة الدليل وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كسبب من اسباب الحكم اما فيما يتعلق بقرار الغاء التهمة والافراج عن المتهم (م.هـ) فأن الادلة انحصرت بشهادة (س) التي جاءت متأخرة وعلى فرض صحتها فأن الدليل الوحيد بعد انكارالمتهم (م.هـ) علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة وبذلك يكون طلبي التصحيح غير مستوفين الشروط القانونية , لذا قرر ردهما وصدر القرار بالاتفاق , اما فيما يتعلق بطلب التصحيح المقدم من قبل المحكوم (ع) , فقد تأيد من خلال شهادة كل من (م .ح) بانه كان متواجداً في محل الحادث وطلب من المسلحين الانسحاب بعد ان تأكد له قتل شخصين منهم كذلك اوضح الشاهد (هـ.ن) ذات الوقائع التي اوردها الشاهد (م.ح) , اما الشاهد (ح.م) فقد بين في شهادته بمشاهدته مجموعة من الاشخاص مسلحين يستقلون المشاحيف وعند السلام عليهم رد عليه شخص كبير السن حاسر الرأس ولم يكن مسلحاً ((الله لا يساعدنا)) وسمع حديثاً الرجل الكبير (لا تقتلون غير النقيب وابو البلدي) وكذلك الشاهد (ش.هـ) الذي جاء بشهادته بمشاهدته مجموعة من المسلحين وبضمنهم شخص كبير تعرف على اسمه (ع) , ان هذه الشهادات ايدت حضور المحكوم طالب التصحيح محل الحادث وانه كان يثير مشاعر من كان معه من المسلحين ويشد على عزمهم بارتكاب جريمة القتل وبناءاً على تحريضه وقعت جريمة القتل فانه يعد شريكاً بجريمة قتل المجنى عليهما (ج) و(م) عليه فأن طلب التصحيح غير مستوف لشروطه القانونية , لذا قرر رده وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته في 18/جمادي الاول/1432 هـ الموافق 20/4/2011 م .