ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::5/مرافعات مدنية /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تطبيقات المادة 91\5 و92 من قانون المرافعات المدنية اذا افتى القاضي او كان خبيراً او محكما لا يجوز النظر في الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي \ طلب التصحيح\ المقدم من مدير عام مصرف الرشيد\ اضافة الى وظيفته انصب على موضوع الاموال التي ترتبت بذمة المتهم (ب.ح.ح) وكون احد قضاة الهيأة الجزائية في هذه المحكمة التي دققت الدعوى تمييزياً كان رئيسا لمحكمة جنايات بابل التي اصدرت القرار بإدانة المتهمة المذكورة، كما ان نائب رئيس الادعاء العام طلب تصحيح القرار التمييزي لان فعل المتهمة ينطبق واحكام المادتين 281 و 282 \ عقوبات في حين ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه صدق قرار محكمة جنايات بابل المرقم 305\ج\210 المؤرخ في 14\4\2010 باعتبار ان التكييف القانوني لفعل المتهمة ينطبق واحكام المادة 241\ عقوبات ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة فقد وجد ان احد قضاة الهيئة الجزائية في هذه المحكمة التي اصدرت القرار التمييزي المرقم 8967\ 8979\ الهيئة الجزائية الاولى \2010 المؤرخ في 20\9\2010 وهذا غير جائز ومخالف لأحكام المادتين 91\ 5 و92 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 حيث ان قانون المرافعات المدنية هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة وحيث ان نص المادة 92\ مرافعات نص أمر ولا يجوز مخالفته فيجب تطبيقه ومراعاة ما ورد فيه ويعتبر بذلك القرار التمييزي المطلوب تصحيحه معدوماً وعليه قرر قبول تصحيح القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة المرقم 8967\ 8979\ الهيئة الجزائية الاولى\ 2010 المؤرخ في 20\9\2010 واحالة الدعوى الى الهيئة الجزائية المختصة في هذه المحكمة للنظر في الطعون التمييزية المقدمة بصدد القرار الصادر من محكمة جنايات بابل المرقم 305\ج\2010 المؤرخ في 14\4\2010 وفق القانون صدر القرار بالاتفاق في 22\ربيع الثاني\ 1432 هـ الموافق 27\3\2011.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة