ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::41/شمول بالعفو/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
جريمة تخريب اموال الدولة عمداً مستثناة من قانون العفو .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهمة (أ) طلبت التدخل تمييزاً بقرار محكمة استئناف بابل بالعدد 196/عفو/2010 في 11/10/2010 ان محكمة جنايات بابل اصدرت حكماً بالدعوى 52/ج/2010 في 19/4/2010 يقضي بإدانة المتهمة المذكورة وفق المادة 341/ق.ع وصدق القرار تمييزاً في محكمة التمييز بالعدد 6098/هـ ج2/2010 في 7/6/2010 وعلى ضوء ما تقدم وبما ان الجريمة وقعت بتاريخ 3/12/2003 وان قضاء محكمة التمييز وبهيئتها الموسعة بالعدد 223/موسعة جزائية/2008 في 19/11/2008 استقر بأن جريمة تخريب اموال الدولة عمداً وفق المادة 340 من ق.ع مستثناة من قانون العفو وتكون التهمة التي صدر حكماً وفق احكام المادة 341 عليه فأن فعلها مشمول بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 لذا قرر التدخل تمييزاً بقرار محكمة استئناف محكمة بابل ونقضه ونقض قرار لجنة العفو بالعدد 571/عفو/2010 في 29/8/2010 ونقضه وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 27/محرم/1432هـ الموافق 2/1/2011م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة