لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::339//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة استناداً للمادة 198 الأصولية
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 24/6/2015 تبين انه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية انه سبق للمشتكي أن أقام الشكوى ضد ولده المتهم الحدث ( المدان ) (ح. س. ح) عن فعل الاعتداء نفس موضوع هذه الشكوى لدى محكمة تحقيق حماية الأسرة وقد تنازل عن شكواه المذكورة لوقوع الصلـــح والتراضي مع المتهم وبناءً على ذلك قرر قاضي التحقيق المختص قبول الصلح الواقع وغلق الدعوى استناداً للمادتين 194 و 198 من قانون الأصول الجزائية مما كان المقتضى عدم محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من القانون المذكور وإذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح ومن الأثر المترتب على الحكم بالبراءة استناداً للمادة 198 الأصولية وإذ أن محكمة أحداث بغداد لم تراع ما تقدم مما يستوجب نقض قراراتها كافة التي اتخذتها بالدعوى وبراءة المتهم من التهمة الموجهة اليه لذا واستناداً للمادتين 198 و 459 / أ/ 6 من قانون الأصول الجزائية قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى وبراءة المتهم حسن سامي حسين من التهمة الموجهة اليه على وفق المادة 434 عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه والغاء كفالته على ان تعاد الغرامة المستوفاة منه على وفق الأصول ، وصدر القرار بالاتفاق فــي 9/ ذي القعدة/ 1436 هـ الموافق 24/8/2015 م .