ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::277//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
على محكمة الجنح عند ادانتها للمتهمين وفق المادة 411/ عقوبات الإشارة في ورقة التهمة الموجهة الى المتهمين لمواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه ويتوجب فرض العقوبة لكل واحد من المتهمين لا فرض عقوبة واحدة لكلاً منهم وكما انه اذا كانت الشهادة غير عيانية وكانت المولدة الكهربائية العائدة للمتهمين غير مشتغلة ساعة الحادث تجعل الادلة المطروحة في القضية غير كافية وغير مقنعة لادانة المتهمين.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه تقرر قبوله شكلاً وعنـد عطف النظـر على الحكم المميز المؤرخ 30/6/2015 وجد بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون إذ شابته أخطاء أخلت بصحته وذلك لان محكمة الجنح أدانت المتهمين على وفق احكـــــام المادة 411/1 مــن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل من دون الإشارة في ورقة التهمة الموجهة اليهما لمواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من القانون المذكور كما انها في قرار الحكم بالعقوبة فرضت عقوبة واحدة لكلاً المتهمين وهي الحبس البسيط لمدة سنة واحدة خلافاً لاحكام القانون اذ يتوجب فر ض العقوبة لكل واحد من المتهمين فضلاً عن ذلك فقد وجد بان الادلة المتحصلة في القضية ضد المتهمين اقتصرت على شهادة المدعيين بالحق الشخصي المدونة أمام القائم بالتحقيق واللذين لم تكن لديهما شهادة عيانية على الحادث وقد رجعا عن أقوالهما المذكورة بافادتيهما المدونة أمام محكمة الجنح والتي ذكرا فيها بان المولدة الكهربائية العائدة للمتهمين كانت غير مشتغلة ساعة وقوع الحادث وان تعرض ابنتهما ( آية) للصاعق الكهربائي كان بسبب قطع احد الأسلاك الكهربائية العائدة للمنظومة الوطنية نتيجة العواصف وسقوطه على هيكل المولدة الأهلية العائدة للمتهمين وقد تعززت أقوالهما بشهادة الشاهد نهاد حسن ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والذي تضمن بان المولدة الكهربائية العائدة للمتهمين كانت غير مشتغلة ساعة اجراء الكشف لا سيما وان المتهمين أنكرا التهمة الموجهة اليهما في مرحلتي التحقيق والمحاكمة مما يجعل الادلة المطروحة في القضية غير كافية وغير مقنعة لادانة المتهمين على وفق المادة 411/ 1 عقوبات ، عليه واستناداً للمادة 259/آ – 6 الأصولية قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى والغاء التهمة الموجهة للمتهمين على وفق المادة 411/ 1 عقوبات والإفراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا مطلوبين عن قضية اخرى،وصدر القرار بالاتفاق فــي6/ شوال/ 1436 هـ الموافق 22/7/2015

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة