ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::432//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون الاحوال الشخصية لم يكن من ضمن تلك القوانين وفي هذه الحالة تسري احكام القرار 107 لسنة 2001 الذي لازال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الوارد في القانون المذكور

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المــــــؤرخ 21/9/2015 تبين بانه موافق للاصول واحكام القانون وذلك لان تعديل مبلغ الغرامة الوارد بالمادة 10/5 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مشمول بالقرار 107لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ الغرامات في قانون العقوبات والقوانين الخاصة في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات اذ نصت الفقرة ثالثاً /2 منه على ان لاتقل الغرامة عن واحد وخمسين الف دينار ولاتزيد على مائتين وخمسين الف دينار في جرائم الجنح ) واذا ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وبالرجوع الى تلك القوانين وجد بانه لم يكن من ضمنها قانون الاحوال الشخصية وفي هذه الحالة تسري احكام القرار 107 لسنة 2001 الذي لازال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الوارد في القانون المذكور وهذا مااستقر عليه قضاء هذه الهيأة ولما كانت محكمة الموضوع بحكمها المميز حكمت على المتهم بعقوبة الغرامة ومقدارها مائتا الف دينار وواحد على وفق الشق الاول من المادة 10/5 من قانون الاحوال الشخصية وبما يتفق مع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يجعل الاسباب التي استند اليها المميز غير واردة قانوناً لذا واستناداً للمادة 259/أ/1 الاصولية قرر تصديق القرار المميز وصدر القرار بالاتفاق فــي29/ محرم/ 1437 هـ الموافق 11/11/2015 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة