اذا دفع المتهم بصدور تعليمات من شركته ( الشركة العالمية للبطاقة الذكية ) تمنع مدخلي البيانات من طلب صحة صدور المستمسكات الثبوتية وهوية التقاعد التي تتطلبها عملية إصدار
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::222//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا دفع المتهم بصدور تعليمات من شركته ( الشركة العالمية للبطاقة الذكية ) تمنع مدخلي البيانات من طلب صحة صدور المستمسكات الثبوتية وهوية التقاعد التي تتطلبها عملية إصدار البطاقة الذكية ، يحتم التحقيق في هذا الجانب لتحديد مسؤولية تلك الشركة جزائيا عن الجريمة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنيين التمييزيين يتعلقان بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة من محكمة الجنح في القرنة بالدعوى المرقمة 76/جـ/2015 في 16/4/2015 وجد أنها غير صحيحة ومخالفة للقانون ذلك أن وقائع الدعوى تلخصت بقيام احد الأشخاص بانتحال شخصية المشتكي مستخدما مستمسكات ثبوتية وهوية تقاعد مزورة ، واستصدر بطاقة ذكية من الشركة العالمية للبطاقة الذكية ، وتمكن من قبض رواتبه التقاعدية . وقد اقتصرت التحقيقات في الدعوى على مدى إهمال المتهم ( ن. ت. م ) في تدقيق هذه المستمسكات بصفته مدخل بيانات تابع للشركة العالمية للبطاقة الذكية المسؤولة عن إصدار هذه البطاقات ، واغفل قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الملصقة صورته على المستمسكات المزورة الذي انتحل شخصية المشتكي مما شكل نقصا جوهريا في التحقيق ، فقد كان المتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى هذه الشخصية منعا من إفلاتها من العقاب وذلك بفرد قضية مستقلة له . كما لوحظ أن المتهم ( ن. ت. م ) دفع بصدور تعليمات من شركته تمنع مدخلي البيانات من طلب صحة صدور المستمسكات الثبوتية وهوية التقاعد التي تتطلبها عملية إصدار البطاقة الذكية ، مما يحتم التحقيق في هذا الجانب لتحديد مسؤولية الشركة العالمية للبطاقة الذكية جزائيا عن هذه الجريمة . وحيث الأخطاء القانونية المذكورة أخلت بصحة قرار الإحالة الصادر من محكمة التحقيق ومن بعده قرارات محكمة الجنح . عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى المرقمة 76/جـ/2015 والتدخل تمييزا بقرار الإحالة الصادر من محكمة تحقيق قضايا النزاهة بالعدد 250/2014 في 28/12/2014 ونقضه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح في القرنة لتتولى إرسالها إلى محكمة تحقيق قضايا النزاهة لأتباع ما تقدم استنادا إلى المادتين 259/أ /7 و 264من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 30/ رجب /1436 هـ الموافق 19/5/2015