ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::328//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان فهو دفع غير وارد قانوناً كون الصك اداة وفاء وتقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي وهو مستحق الاداء عند الاطلاع دائماً وكل بيان او اتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً ولايعتد به استناداً للمادة ( 155 تجارة )
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتــــــملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 30/6/2015 تبين انه لما استند اليه في اسباب موافق للاصول واحكام القانون , وذلك لان الادلة المتحصلة في القضية ضد المتهم كافية لتكوين القناعة بتجريمه على وفق المادة 459/1 عقوبات عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد للمشتكي ( مصرف ايلاف الاسلامي ) والمتمثله بمحضر ضبط الصك المرقم (0050247) المؤرخ في 15/10/2011 المسحوب على على مصرف دار السلام للاستثمار /فرع نفق الشرطة 871/15 لامر مصرف ايلاف الاسلامي بمبلغ مائة مليون دينار والاستشهاد الصادر من المصرف المسحوب عليه بالعدد 116 في 31 /10 /2011 والمتضمن عدم وجود رصيد للساحب يكفي لتغطية قيمة الصك واعتراف المتهم الصريح تحقيقاً ومحاكمة بانه اعطى الصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته مما يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان فهو دفع غير وارد قانوناً كون الصك اداة وفاء وتقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي وهو مستحق الاداء عند الاطلاع دائماً وكل بيان او اتفاق يخالف ذلك يكون باطلاً ولايعتد به استناداً للمادة ( 155 تجارة ) وان العقوبة المفروضة على المتهم جاءت مناسبة للفعل الذي ارتكبه المتهم وخطورته كونه من الافعال المخلة بالشرف لاسيما وان صحيفة سوابقه تشير الى انه من ارباب السوابق واعتاد ارتكاب هذا النوع من جرائم الاحتيال عليه ولكل ماتقدم من اسباب واستناداً للمادة 259 /أ/1 الاصولية قرر تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ذي القعدة/ 1436 هجــرية المـــوافق 24/8/2015 ميلادية.