ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::419//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء نيته عند أعطاء الصك لا سيما وان الحساب بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي.

نص الحكم
بعــد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 9/9/2015 تبين أنه لما استند اليه من أسباب موافق للأصـول وأحكام القانون وذلك لان الادلة المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة تكفي لتكوين القناعة بتجريم المتهم عن جريمة أعطاء صك بدون رصيد على وفق المادة 459/1 عقوبات والمتمثلة بالصك المسحوب على مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويــــل المؤرخ فـــي 12/12/2013 بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي والاستشهاد الصادر من المصرف المسحوب عليه المؤرخ في 11/3/2014 والمتضمن عدم وجود رصيد لدى الساحب يكفي لتغطية قيمة الصك واعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء نيته عند أعطاء الصك لا سيما وان الحساب بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي وان دفعه بأنه أعطى الصك للضمان لا سند له من القانون وذلك لان الصك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعد باطلاً وكان لم يكن (المادة 155 تجارة)ألا انه وجد بان العقوبة المفروضة على المتهم المحكوم جاءت خفيفة ولا تتناسب مع ظروف القضية ووقائعها التي سبق الإشارة أليها مما كان المقتضى تشديد العقوبة وإذ لا يضار الطاعن بطعنه استنادا للمادة 251 / أ / 1 الأصولية ، قرر تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق فــي7/ محرم/ 1436 هـ الموافق 20/10/2015 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة