ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::67//2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا ثبت أن المتهم يحمل مادة البنزين لبيعها دون موافقة صادرة من وزارة النفط فتكون الأدلة كافية ومقنعة لأدانته وفق مادة التهمة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الكمركية (للمنطقة الوسطى ) وبتاريخ 22/1/2014 بالدعوى المرقمة 21/ك/2014 قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ب.م.ج) وفقا لأحكام المادة 3/أولا و4/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته والأفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتسليم السيارة المرقمة 147/ ديالى نوع مسيوبوشي ومالكها وتسليم المنتوج الى شركة مصافي الوسط للتصرف فيه وفق القانون ولدى التأمل في القرار المذكور وجد انه بنى على خطأ في تطبيق القانون وتقدير الأدلة ذلك أن الثابت أن المتهم قد أعترف في دور التحقيق بأن السيارة المضبوطة تعود له وأنه قد حملها بمنتوج البنزين لتسليمه الى شركة المنصور الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية أنه متعاقد مع الشركة وأنه يقوم بشراء المنتوج من الباعة المتجولين في الشارع العام وحيث ثبت من أقوال الممثل القانوني ومحضر الضبط ونتيجة فحص المنتوج بأنه يحمل مادة البنزين ليبيعها دون موافقة صادرة من وزارة النفط فتكون الأدلة كافية ومقنعة لأدانته وفق مادة التهمة وحيث أن المحكمة جنحت خلاف ذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وأعادة الأضبارة لمحكمتها لأجراء محاكمته مجددا أستنادا لأحكام المادة 259/أ-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأتفاق في 20/جمادي الاخرة /1435هـ الموافق 20/4/2014 م .

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة