سماع الشهادة في محكمة التحقيق والتي لاتتعدى القول بأنها تفقدت أجهزة معينة فلم تجدها ولم يتم ضبطها او هناك مشاهدة عيانية بالاستحواذ عليها يجعل الادلة في القضية غير
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::199/ادانة/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
سماع الشهادة في محكمة التحقيق والتي لاتتعدى القول بأنها تفقدت أجهزة معينة فلم تجدها ولم يتم ضبطها او هناك مشاهدة عيانية بالاستحواذ عليها يجعل الادلة في القضية غير كافية للأدانه وفق مادة التهمة 446 من قانون العقوبات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى العطف على الحكم المميز وجد انه صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المتهم قد انكر قيامه بالسرقة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وانه يتردد على الدار بحكم صلة القربى التي تربطه بالمشتكية ويقوم بتلبية حاجاتها المنزلية ، وان الشهادة التي استمعت اليها محكمة التحقيق والمتكونة من (شقيقة المشتكية) لاتتعدى القول بأنها قد تفقدت الموبايلات الثلاثة فلم تجدها اذ لم يتم ضبط تلك الاجهزة او هناك مشاهدة عيانية لقيامه بالاستحواذ عليها مما يجعل الادلة المتحصلة في القضية غير كافية للأدانة وفق مادة التهمة ، لذا قرر نقض قراري الحكم بالادانه والعقوبة والغاء التهمة الموجهة الموجهة اليه والافراج عنه استناداً لاحكام المادة 259/أ/6 الاصولية وصدر بالاتفاق في 22/جمادى الاخرة /1435هـ الموافق 22/4/2014م.