ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::128//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
القبض على المتهم وهو يقود عجلة تحوي على خزان فيه مادة النفط الابيض دون ان يكون لديه تصريح رسمي من وزارة النفط يخوله حمل المنتوج فيكون المتهم قد خالف احكام المادة 1/ ثالثا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى وبتاريخ 31/7/2013 بالدعوى المرقمة 279/ ك/2013 قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (م) وفقا لاحكام المادة 3 و 4 / اولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده وتسليم السيارة المرقمة 6532/ انبار نيسان لوري قلاب الى صاحبها والمنتوج الى مختار المنطقة لغرض توزيعه على المواطنين ولدى التامل في القرار المذكور وجد انه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك ان الثابت ان المتهم تم القبض عليه من قبل عناصر الشرطة في سيطرة الشعب اثناء قيادته للعجلة المرقمة اعلاه وهي تحوي على خزان سعة خمسة عشر الف لتر موضوع في بدي السيارة ويحوي على مادة النفط الابيض دون ان يكون لديه تصريح رسمي من وزارة النفط يخوله حمل المنتوج وبذلك يكون المتهم قد خالف احكام المادة 1 / ثالثا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وحيث ان المحكمة سارت بالدعوى خلافا لما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259 /أ-8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 20/4/2014م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة