حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::547//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة كونه كان نتيجة اكراه مادي تعرض له المتهم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية وبالدعوى 1625/ج1/ 2011وبتاريخ 16/10/2011 قررت تجريم المتهم (خ ع ك) وفق المادة الرابعة/ 1وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3 من قانون مكافحة الارهاب لاشتراكه مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليهما كل من (ر غ ع) و (م ع) باطلاق النار عليهما في منطقة أبي غريب بدوافع ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت، كما قررت الغاء التهمة الموجهة اليه وفق المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية 1، 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة قتل المجنى عليه (ق غ ع) في منطقة أبي غريب بتاريخ 22/ 4/ 2006 والافراج عنه. ارسلت الدعوى الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها، قررت بالعدد 571/ الهيئة العامة/ 2011 في 9/4/2012 تصديق قرار الافراج عن جريمة قتل المجنى عليه (ق غ). أما بالنسبة لقرار المحكمة تجريم المتهم (خ ع ك) وفق المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3 والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليهما كل من (ر غ ع) و (م ع) فان المحكمة لم تتحقق من افادة المتهم المدونة بتاريخ 18/8/2009 كما وان المحكمة وجهت تهمة واحدة للمتهمة وان الحادث حصل او نتج عن قتل شخصين فكان المقتضى توجيه تهمتين الاولى عن قتل المجنى عليه (ر غ) والثانية عن قتل المجنى عليه (م ع) قرر نقض القرارات كافة واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. اتابعا للقرار التمييزي 571/ الهيئة العامة/ 2011 في 9/4/2012 اجرت المحكمة المحاكمة مجدداً وبتاريخ 10/3/2013 وبالدعوى 1625/ج1/ 2011 قررت محكمة الجنايات المركزية في بغداد/ الهيئة الاولى الغاء التهمتين الموجهتين للمتهم (خ ع ك ت ا) والافراج عنه. ان وقائع الدعوى تتلخص انه بتاريخ 9/11/2006 انتقلت المدعية بالحق الشخصي (س ب م) مع المجنى عليهما (ر غ) و (م ع) الى دارها في منطقة أبي غريب لنقل اثاثهما وان جارهما (خ ع ك) المتهم في هذه القضية كان معهم وطلب منهم الاسراع بنقل الاثاث قبل حلول الظلام لان الطريق غير آمن وهناك العديد من عمليات القتل. في طريق العودة في منطقة ابي غريب قرب محطة تصفية الماء وقرب قلعة حجي هادي سهيل تعرضت لهم سيارة اوميكا سوداء اللون يستقلها ثلاثة اشخاص مسلحين وكان احدهم المتهم (خ ع ك) حيث قام بتوجيه السلاح نحوهما والشخصين الاخرين قاما باطلاق النار على ولدها (ر) وزوج ابنتها (م) وان الحادث حصل بتاريخ 9/11/2006 وانها تطلب الشكوى ضد المتهم (ع ك) والمتهمين (ج) و (خ) ولدي (ع ك). القي القبض على المتهم (ع ك) ودونت افادته بتاريخ 18/12/2008 والتي ورد فيها بأنه تم اخباره بمداهمة دارهم من قبل الامريكان كون المجنى عليه (ر غ) اتصل به واخبره بذلك، دونت افادة المتهم قضائيا بتاريخ 18/8/2009 والتي ورد فيها عن كيفية مساعدته ام (ر) التي هجرت بسبب العنف الطائفي وفعلا قام بمساعدتها في تحميل اثاث دارهم وكان معها ولدها (ر) وزوج ابنتها لا يعرف اسمه وبعد تحميل القسم الأكبر من الاثاث وبعد ذهابهم حضر شخصان (ا م ع ا) ومعه شخص (س س) وهما من تنظيم القاعدة وقد عاتباه بسبب مساعدة ام (ر) وطلبا منه اللحاق بهم وفعلا تمت ملاحقتهم وبعد مسير عشرة دقائق وقرب محطة الماء حاول المتهم (ا م) ايقاف السيارة التي يقودها (ر) إلا انه لم يتوقف قام (ا) و (س) باطلاق النار مما ادى الى اصابة (ر) وانحراف السيارة واصطدامها بأحد المحلات وبعد ترجلها قام بتوجيه السلاح بندقية كلاشنكوف باتجاه ام (ر). وانهم كاننوا ملثمين. وعلى ضوء هذا الاعتراف قرر قاضي التحقيق بتاريخ 18/8/2009 اصدار امر البض ضد المتهمين (ا م ع ا) و (س س) و (ا ع) و (ع ذ) ان الادلة التي تحصلت في الدعوى تمثلت بشهادة (س ب) التي دونت بتاريخ 2/2/2009 ان الشهادة وان كانت سببا من اسباب الحكم إلا انه في هذه الدعوى لا يمكن الركون اليها لان تاريخ الحادث في 9/11/2006 وان المدعية بالحق الشخصي لم تدون شهادتها إلا بتاريخ 2/2/2009 مما تكون عرضة للتحريف والتلقين. اما إعتراف المتهم (خ ع ك) وإن كان هو الاخر سبب من أسباب الحكم استنادا لاحكام المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو سيد الأدلة إلا انه يخضع الى تقدير المحكمة وهذا ما استنتجته بأنه كان نتيجة إكراه مادي تعرض له المتهم لان المتهم (ا م ع ا) متوفي بعجز القلب بتاريخ 17/5/2005 وان هوية الاحوال المدنية للمتهم الآخر (س س) من مواليد 18/11/1998 أي انه وقت الحادث لا يتجاوز عمره تسع سنوات، لذا تكون المحكمة قد راعت عند اصدار حكمها بإلغاء التهمتين الموجهتين للمتهم (خ ع ك) تطبيق احكام المادة 259/ 1 ـ 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل تطبيقا سليما. قرر تصديق قرار الافراج بالدعوى 1625/ ج/ 2011 ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأكثرية في 24/ رمضان/ 1435 هـ الموافق 22/ 7/ 2014م.