|
وزن الادلة حيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرينة قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم.
|
|
وجود مفاتيح الغرفة الحصينة في حوزة المتهمين حصرا وعدم خروجها منها وحيث ثبت من خلال الجرد نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وهذا تكون مسؤوليتها متحققة وفق المادة 315 ق.ع.لا المادة 340 منه.
|
|
اقوال المشتكي والشهود المتأخرة والمتناقضة تكون عرضة للتلقين ومثارا للشك والشك، يفسر لصالح المتهم.
|
|
ابدال الوصف القانوني.
|
|
في حالة نقض الدعوى واعادتها يجب ان تنظر من نفس الهيئة التي اصدرت القرار الاول.
|
|
الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب نص المادة 13 فقرة اولا/ ب من قانون التنظيم القضائي.
|
|
قيام المتهم بحفر خندق وتهيئة المعدات اللازمة من اجل سرقة النفط من الانبوب الناقل يشكل جريمة تحكمها المادة 6/ اولا من قانون 41/2008 بدلالة المادة الرابعة /1 والمادة الثانية/
|
|
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتأويل.
|
|
لدى التدقيق والمداولة وجد ان قاضي تحقيق قضايا النشر والاعلام في محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بقراره المؤرخ 24/9/2012 قرر غلق الدعوى المقامة من قبل وزارة النفط نهائيا
|
|
ان الحد الادنى لعقوبة حيازة السلاح ذو التصنيف الخاص المحكومة بالامر (3) لسنة 2003 القسم السادس/ 2/ ب هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت
|