الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب نص المادة 13 فقرة اولا/ ب من قانون التنظيم القضائي.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::319//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب نص المادة 13 فقرة اولا/ ب من قانون التنظيم القضائي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان طلب التصحيح انصب على قرار الهيئة المرقم 205/206/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2012 في 18/9/2012. وحيث ان الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب نص الفقرة (اولا ـ ب) من المادة 13/قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والصادر بعد نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وعليه فيعتبر النص المذكور معدلا لأحكام هذا القانون. ولما كانت القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية لا تقبل التصحيح استنادا لاحكام المادة 267/ 3/ اصول المحاكمات الجزائية فتكون القرارات التي تصدرها الهيئة الموسعة هي الأخرى لاتقبل التصحيح وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة والهيئة الموسعة في هذه المحكمة ومنها القرارات 113/هيئة عامة/ 1981 في 10/3/1981 و547/ هيئة عامة 2010 في 28/8/2011 و145/ هيئة موسعة/ 1981 في 6/4/1981 و263/ موسعة جزائية/ 2011 في 22/8/2011 عليه ولما تقدم قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/ 1434 هـ الموافق 28/11/2012م.